إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 19 /2 /1445هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.
ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي