إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 91174 وتاريخ 1447/11/15هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم 7932 وتاريخ 1447/11/6هـ، في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 1440/2/14هـ، الصادر في شأن إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 1440/2/14هـ، ورقم (562) وتاريخ 1445/7/11هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (4295) وتاريخ 1447/12/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/48/466) وتاريخ 1448/2/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2956) وتاريخ 1448/3/18هـ.
يقرر:
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 1440/2/14هـ.
رئيس مجلس الوزراء