إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38892 وتاريخ 13/5/1447هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 4302 وتاريخ 6/5/1447هـ، في شأن تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/10/1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3793) وتاريخ 12/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1864/م) وتاريخ 18/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2193) وتاريخ 26/2/1448هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/10/1442هـ، وفق الآتي:
أولًا: حذف عبارة "وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل" الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين).
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "تُعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)".
رئيس مجلس الوزراء