إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/7/1437هـ.
وبناءً على توجيه مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 7/9/1447هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.
وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
أولًا: إضافة تعريف مصطلح "يوم" في مادة التعريفات بالنص الآتي: "يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا" وذلك في كلٍّ من:
- القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (1902/ 23) وتاريخ 1445/1/12هـ، الموافق 30/7/2023م.
- لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (4/1/2018) وتاريخ 21/4/1439هـ الموافق 8/1/2018م.
- ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (2021/11/02) وتاريخ 11/1/1443هـ الموافق 19/8/2021م.
- لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (2024-2028م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (06-1446) وتاريخ 2/9/1446هـ الموافق 2/3/2025م.
ثانيًا: تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقًا للإجراءات النظامية.