calendar calendar 7 ربيع الثاني 1448 | 18 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام التعاونيات
play icon

الموافقة على نظام التعاونيات

1448-4-07 الموافق 18-09-2026

قرار رقم (278) وتاريخ 1448/03/19هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (356) وتاريخ 1444/12/18هـ، ورقم (157) وتاريخ 1446/9/5هـ، والمذكرات رقم (3896) وتاريخ 1445/11/13هـ، ورقم (112) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (2395) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (4138) وتاريخ 1446/12/24هـ، ورقم (1509) وتاريخ 1447/4/21هـ، ورقم (2046) وتاريخ 1447/5/29هـ، ورقم (3328) وتاريخ 1447/9/27هـ، ورقم (464) وتاريخ 1448/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1 /46/ت) وتاريخ 1446/1/26هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11705 وتاريخ 1447/7/29هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-33/ 47/د) وتاريخ 1447/8/17هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) وتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) وتاريخ 1447/12/24هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2475) وتاريخ 1448/3/5هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ.
ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامسًا: أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
سادسًا: أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.
سابعًا: أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا لما أشير إليه في البندين (خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، وترفع تقريرًا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.
ثامنًا: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (8) من البند (أولًا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك.
2- تعديل البند (ثالثًا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
تاسعًا: حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026