calendar calendar 29 ربيع الأول 1448 | 11 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

لائحة الإرشاد السياحي

1448-3-29 الموافق 11-09-2026

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة.

المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

المادة الثانية:

تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة:

لا تجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

المادة الرابعة:

يكون الترخيص لنشاط الإرشاد السياحي وفقًا للآتي:

أ- فئة إرشاد سياحي منطقة: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة.

ب- فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد أو موقع محدد وفق ما تعتمده الوزارة.

ويمكن أن يتضمّن الترخيص أكثر من فئة أو أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع، وفقًا لما تحدده الوزارة.

المادة الخامسة:

يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي:

1‏- أن يكون سعودي الجنسية.

2‏- ألّا يقل عمره عن (18) سنة.

3‏- ألّا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي.

4‏- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.

5‏- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة.

6‏- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها.

7‏- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص.
المادة السادسة:

بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة حسب فئة الترخيص المطلوب، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

المادة السابعة:

تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة:

1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

المادة التاسعة:

1‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص خلال (90) يومًا قبل انتهائه؛ التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مع توفير اشتراطات التجديد حسب الآتي:

أ- استيفاء الاشتراطات المحددة في الفقرات (3) و(4) و(6) من المادة (الخامسة) من اللائحة.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

2‏- بعد استيفاء المرخص له الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

3‏- على المرخص له حال رغبته في تجديد الترخيص بعد انتهائه؛ استيفاء الاشتراطات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من المادة (الخامسة) والاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.
المادة العاشرة:

على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة الحادية عشرة:

للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية:

1‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

2‏- توفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، استثنائية ومطلوبة لدى مقدّم طلب الترخيص.

3‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة الثانية عشرة:

يلتزم المرخص له بالآتي:

1‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

2‏- التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة.

3‏- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها.

4‏- تقديم الخدمة حسب فئة الترخيص الصادر له.

5‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.

6‏- طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة.

7‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي.

ب- إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها.

8‏- التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد ممارسة الإرشاد السياحي فيها.

9‏- أن تقتصر ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر.
المادة الثالثة عشرة:

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدّمة- بالآتي:

1‏- التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقًا لما تحدده الوزارة.

2‏- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

3‏- حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.

4‏- تحري الدقة في المعلومات المقدّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق، أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.

5‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا.

6‏- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي وبما لا يتعارض مع الذوق العام.

7‏- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

8‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

9‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.

10‏- توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له.
المادة الرابعة عشرة:

يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدّمة- بالآتي:

1‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

2‏- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

3‏- الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح.
المادة الخامسة عشرة:

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمة المقدمة- بإعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة:

يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالآتي:

1‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك.

2‏- إبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

3‏- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة.

‌4‏- عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له.

5‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة.

6‏- إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).

المادة السابعة عشرة:

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح- بالآتي:

1‏- إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالتالي:

أ- الخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل.

ب- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

2‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع السائح، وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي:

أ- الخدمة المقدمة ومواصفاتها.

ب- سعر الخدمة، وأي رسوم إضافية -إن وجدت-.

ج- تاريخ مستند الحجز، والتواريخ المرتبطة بالخدمة المقدمة ومدتها.

د- تعليمات وشروط أحكام الحجز، والإلغاء والاسترداد، والتعديل.

هـ- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

و- آلية تقديم طلب إلغاء الحجز واسترداد قيمته، أو تعديله، وآخر موعد لقبول الطلب.

ز- بيانات ومعلومات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى.

3‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه.

4‏- توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

5‏- استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و(30) يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.
المادة الثامنة عشرة:

1‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي:

أ- إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

ب- إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير.

ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

2‏- يلتزم المرخص له في حال صدر بحقه قرار تعليق الترخيص ولديه التزامات قائمة؛ بإعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.


الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:

1‏- يخضع ممارس نشاط الإرشاد السياحي لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.

2‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة العشرون:

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

1‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه.

2‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى الجهات الحكومية الأخرى.

3‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات.

المادة الحادية والعشرون:

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدَّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الثانية والعشرون:

يُعَدّ ما ترسله الوزارة -بناءً على هذه اللائحة- لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا.

المادة الثالثة والعشرون:

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط الإرشاد السياحي


الخدمة

مدة الترخيص

إصدار الترخيص*

سنة واحدة

سنتان

ثلاث سنوات

المقابل المالي (بالريال السعودي)

500

750

1000

* يُحصَّل 25% من المقابل المالي لإصدار الترخيص عند تقديم الطلب (غير مسترد)، ويُحصَّل 75% المتبقية من المقابل المالي عند الإصدار.

الخدمة

مدة الترخيص

تجديد الترخيص

مدة الترخيص

سنة واحدة

سنتان

ثلاث سنوات

المقابل المالي (بالريال السعودي)

250

500

750


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026