تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناءً على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/5/1444هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقًا خلال المهلة المحددة لذلك.
أولًا: مهلة تعديل أوضاع المرخصين
1- يجب على المرخَّص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة المعدّلة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق.
2- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.
ثانيًا: خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة
1- تعديل الفئة:
أ- فئة (إرشاد سياحي متخصص): تبقى على نفس الفئة دون تغيير.
ب- فئة (إرشاد سياحي مسار): يتم تعديل الفئة إلى (إرشاد سياحي منطقة)، وللوزارة -لأسباب تقدرها- تعديل فئته إلى (إرشاد سياحي متخصص) للمسارات التي تتطلب تخصصًا في نطاق جغرافي محدد.
ت- فئة (إرشاد سياحي موقع): يتم تعديل فئة الترخيص إلى فئة (إرشاد سياحي متخصص).
ولا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص؛ عند تعديل فئة الترخيص.
2- توفير الاشتراطات:
1- يقدّم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.
2- يستكمل المرخص له فئة (إرشاد سياحي مسار) ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة (إرشاد سياحي منطقة) اشتراط اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص (إرشاد سياحي منطقة)، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.
ثالثًا: انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين
بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقًا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.