إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (1/ 6 ت ر/2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (2/ 6 ت ر/2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (2/8/ 2026/ 4) وتاريخ 12/10/1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (3/8/ 2026/ 4) وتاريخ 12/10/1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (9) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027م.
ثانيًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027م.
ثالثًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027م.
رابعًا: تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (1) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027م.
خامسًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
سادسًا: يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر