calendar calendar 22 ربيع الأول 1448 | 04 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

1448-3-22 الموافق 04-09-2026


الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1): تعاريف

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

1‏- النظام: النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/‏4‏/1440هـ.

2‏- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

3‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

4‏- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية: المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.

5‏- النشاط: فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

6‏- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

7‏- المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.

8- المركز الرئيسي: مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها.

9‏- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة.

‏10- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظامًا للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

11‏- المنظمة (IMO): المنظمة البحرية الدولية.

12‏- وثيقة التأمين: مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار.

13‏- الاتفاقية: هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها.

14‏- الشركة المصنعة: المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة.

15‏- تعليمات الشركة المصنعة: الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

16‏- الفني: شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقًا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة.

17‏- بطاقة فني: بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط.

18‏- المدونة: المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.

19‏- الفحص: كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

20‏- الصيانة: كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة.

21‏- الإصلاح: كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقًا للاتفاقية.

22‏- هيئات التصنيف: إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة.


المادة (2): الغرض من اللائحة

تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة (3): نطاق اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ما يلي:

1‏- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.

2‏- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقًا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة (4): شروط إصدار الترخيص

أولًا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

1‏- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

2‏- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة.

3‏- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة.

4‏- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

5‏- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO 9000) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية:

أ- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط.

ب- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس.

ج- برامج تدريب للموظفين.

د- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية.

هـ- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها.

و- إدارة الجودة للفروع والوكلاء.

ز- الأعمال التحضيرية للنشاط.

ح- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق.
ثانيًا: تقدم المنشأة طلبًا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيًّا مع المستندات التالية:

1‏- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط.

2‏- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.

3‏- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط.

4‏- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.

5‏- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها.

6‏- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول.

7‏- العنوان الوطني للمنشأة.

8‏- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ثالثًا: يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

رابعًا: يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

خامسًا: شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص.
المادة (5): تجديد الترخيص

1‏- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.

ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه.

ج- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

2‏- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يومًا.

3‏- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.


المادة (6): التنازل عن الترخيص

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص عند استيفاء الآتي:

1‏- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتنازل.

2‏- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

3‏- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -ان وجدت-.

4‏- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل إليه.

5‏- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل.

6‏- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة (60) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.


المادة (7): إلغاء الترخيص

يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

1‏- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.

2‏- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.

3‏- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

4‏- بعد بمرور (15) يومًا دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص.

5‏- قرار يصدر من الهيئة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص.

6‏- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

7‏- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.


المادة (8): تعديل كيان المنشأة

يجب على المنشأة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل في كيانها القانوني حال رغبتها في ممارسة النشاط.


المادة (9): المنشأة الأجنبية

يجوز للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية الاستعانة بالمنشأة الأجنبية خارج المملكة العربية السعودية إذا استوفت المتطلبات التالية:

أ- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من قبل هيئات التصنيف.

ب- أن تكون المنشأة الأجنبية حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

ج- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس بها نشاطها.

د- تقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.


الفصل الثالث: اعتماد الفني

المادة (10): بطاقة الفني

1‏- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل.

ب- صورة شخصية.

ج- اسم المنشأة التي يتبع لها.

د- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة.

هـ- رقم البطاقة.

و- الجنسية.

ز- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

2‏- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (90) يومًا.

3‏- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.

المادة (11): إلغاء بطاقة الفني

تلغى بطاقة فني بالحالات الآتية:

1‏- تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة.

2‏- عدم الحفاظ على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها.

3‏- أي أسباب أخرى تراها الهيئة مبررة للإلغاء، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية.


الفصل الرابع: المسؤوليات والالتزامات

المادة (12): التزامات المنشأة

1‏- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع:

أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ.

ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير.

2‏- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق.

3‏- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال.

4‏- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.

5‏- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري.

6‏- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

7‏- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط.

8‏- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

9‏- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة.

10‏- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة.

11‏- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.

12‏- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها.

13‏- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

14‏- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

15‏- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

المادة (13): مسؤوليات المنشأة

تكون المنشأة مسؤولة عند ممارسة نشاطها عن الأضرار الناتجة التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها.


الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة (14): التعليمات والتفسيرات

للهيئة إصدار التعليمات والتفسيرات التوضيحية اللازمة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.

المادة (15): سلطات الضبط

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامه.

المادة (16): مدة الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ صدور القرار.

المادة (17): تاريخ النفاذ والنشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشرها.


الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات

المادة (18): العقوبات

دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

م

المخالفة

الغرامة بالريال السعودي

1

كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له.

(5000) خمسة آلاف ريال

2

كل منشأة تزاول نشاطًا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها.

(5000) خمسة آلاف ريال

3

كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

(5000) خمسة آلاف ريال

4

كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

(5000) خمسة آلاف ريال

5

كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة.

(5000) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف

6

كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري.

(5000) خمسة آلاف ريال

7

كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة.

(5000) خمسة آلاف ريال

8

قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه.

(5000) خمسة آلاف ريال

9

كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (12).

(5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام

10

يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة.

(5000) خمسة آلاف ريال

11

كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.

(10000) عشرة آلاف ريال

12

عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها.

(5000) خمسة آلاف ريال

13

كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة.

(5000) خمسة آلاف ريال




جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026