إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23/7/1436هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12/8/1404هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (5/9/2026/4) وتاريخ 12/2/1448هـ الموافق 26/7/2026م.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
ثالثًا: يُـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
رابعًا: يُبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر