إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 396 وتاريخ 1448/1/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم 91659 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-12 /47/ت) وتاريخ 1447/12/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (297) وتاريخ 1448/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1924) وتاريخ 1448/2/18هـ.
يقرر:
الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:
1- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.
2- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.
3- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود