calendar calendar 23 ربيع الأول 1448 | 05 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل
play icon

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

1448-3-22 الموافق 04-09-2026

قرار رقم (262) وتاريخ 1448/03/12هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 396 وتاريخ 1448/1/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم 91659 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-12 /47/ت) وتاريخ 1447/12/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (297) وتاريخ 1448/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1924) وتاريخ 1448/2/18هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:
1- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.
2- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.
3- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026