calendar calendar 23 ربيع الأول 1448 | 05 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ

1448-3-22 الموافق 04-09-2026

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) بتاريخ 1447/12/1هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 1448/2/21هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم.

رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

خامسًا: استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) بتاريخ 1441/8/21هـ.

سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) بتاريخ 1445/7/9هـ.

سابعًا: منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

ثامنًا: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

تاسعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026