تحديث قائمة المواصفات القياسية للملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)»؛ وتعديل تاريخ تطبيق المواصفة آنفة الذكر رقم (SASO 2944:2023) والمشار إليها في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/6/1431هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
واستنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (01/59/2026) وتاريخ 7/7/2026م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».
يقرر ما يلي:
أولًا: تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (196) بتاريخ 28/12/2023م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقًا للوثيقة رقم (ل.ت-59-26-01-01).
إضافة مواصفات في ملحق (1) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات | |||||
م | رقم المواصفة السعودية المعتمدة (المطلوب تحديثها/إضافتها) | رقم المواصفة السعودية المعتمدة | عنوان المواصفة السعودية (عربي/إنجليزي) | نوع المواصفة | تاريخ التطبيق |
1 | SASO 2944:2023 | SASO 2944:2023 | السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall) Motor vehicle - Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls | إعداد | 1/1/2028م |
ثانيًا: تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (196) بتاريخ 28/12/2023م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداءً من تاريخ 1/1/2028م، وفقًا للوثيقة رقم (ل.ت-59-26-01-02).
تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية | |||||
م | رقم المواصفة السعودية المعتمدة | عنوان المواصفة السعودية (عربي/إنجليزي) | نوع المواصفة | تاريخ التطبيق السابق | تاريخ التطبيق الجديد |
1 | SASO 2944:2023 | السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall) Motor vehicle - Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls | إعداد | 1/1/2027م | 1/1/2028م على جميع أنواع طرازات المركبات |
والله الموفق.