calendar calendar 15 ربيع الأول 1448 | 28 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

1448-3-15 الموافق 28-08-2026

تحديث قائمة المواصفات القياسية للملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)»؛ وتعديل تاريخ تطبيق المواصفة آنفة الذكر رقم (SASO 2944:2023) والمشار إليها في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/‏6‏/1431هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (01/‏59‏/2026) وتاريخ 7/‏7‏/2026م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي:

أولًا: تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (196) بتاريخ 28/‏12‏/2023م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقًا للوثيقة رقم (ل.ت-59‏-26‏-01‏-01).

إضافة مواصفات في ملحق (1) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

م

رقم المواصفة السعودية المعتمدة

(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)

رقم المواصفة السعودية المعتمدة

عنوان المواصفة السعودية

(عربي/إنجليزي)

نوع المواصفة

تاريخ التطبيق

1

SASO 2944:2023

SASO 2944:2023

السيارات - المتطلبات الفنية

لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)

Motor vehicle - Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls

إعداد

1‏/1‏/2028م

ثانيًا: تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO 2944:2023) بعنوان «السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (1) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (196) بتاريخ 28/‏12‏/2023م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداءً من تاريخ 1/‏1‏/2028م، وفقًا للوثيقة رقم (ل.ت-59‏-26‏-01‏-02).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية

م

رقم المواصفة السعودية المعتمدة

عنوان المواصفة السعودية

(عربي/إنجليزي)

نوع المواصفة

تاريخ التطبيق السابق

تاريخ التطبيق الجديد

1

SASO 2944:2023

السيارات - المتطلبات الفنية

لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)

Motor vehicle - Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls

إعداد

1‏/1‏/2027م

1‏/1‏/2028م

على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026