إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45945 وتاريخ 5/6/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم 3068 وتاريخ 2/6/1447هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 30/6/1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (50359) وتاريخ 3/9/1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3676) وتاريخ 3/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1744/47/م) وتاريخ 27/11/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (920) وتاريخ 23/1/1448هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: إلغاء منصة (مراسلات).
ثانيًا: إلغاء الفقرة (3) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 30/6/1446هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود