أولًا: مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) بتاريخ 19/5/1444هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي "نوع (النزل)" الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي:
1- اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، على أن يقدم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي لكلٍّ من البنود الآتية: (المصاعد والمولدات، الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها، جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها، أنظمة التكييف، الكهرباء والسباكة، الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض، مخارج الطوارئ ونظافتها، أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، مكافحة الحشرات والقوارض، إدارة النفايات).
2- عدم تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3- الاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج.
4- توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة وتقديم ما يضمن استمراريتها، على أن يقوم المرخص له بتوفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج، وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة.
5- توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، وتقديم ما يضمن استمراريتها، وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة.
6- إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، على أن تشمل البنود التالية:
أ- صيانة المصاعد والمولدات.
ب- صيانة الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها.
ج- صيانة جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها.
د- صيانة أنظمة التكييف.
هـ- صيانة الكهرباء والسباكة.
و- صيانة الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض.
ز- صيانة مخارج الطوارئ ونظافتها.
ح- صيانة أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة.
ط- مكافحة الحشرات والقوارض.
ي- إدارة النفايات.
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بتلك العقود خلال مدة الترخيص، وتزويد الوزارة بها عند طلبها.
7- عدم وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية، ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.
8- إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي، أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.
9- عدم طبخ أو إعداد الأطعمة ومنع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي، والاكتفاء بتجهيز الأطعمة المعدة مسبقًا خارج المرفق لتقديمها للنزلاء في الأماكن المخصصة لذلك.
10- عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، وينص على ذلك في مستند الحجز، ويوضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.
ثانيًا: تطبق العقوبات على مخالفة أحكام هذه التعليمات وفقًا للجدول المشار إليه في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.
معايير ترخيص وتصنيف للنزل (خلال موسم الحج)
التعريف
التعريف | النوع |
مبانٍ قائمة أو مُعدّة يُعاد توظيفها مؤقتًا لإسكان الضيوف خلال موسم الحج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توفر أماكن إقامة جماعية بفئات تصنيفية محددة (اقتصادية - درجة أولى) مع مرافق مشتركة تشمل غرف النوم ودورات المياه ومناطق تقديم الوجبات، وتُدار من قبل مشغّل مرخّص. | نزل موسم الحج |
إجراء يتم من قبل الموظف المختص بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص المؤقت يهدف إلى التحقق من استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات النظامية والمعايير قبل إصدار الترخيص. | فحص ترخيص |
إجراء يتم من قبل الموظف المختص خلال المدة المحددة لجاهزية التشغيل، وذلك للتحقق من التزام النزل بالمعايير التي لا يمكن التحقق منها خلال فحص الترخيص. | فحص تشغيل |
إجراء يقوم به الموظف المختص خلال مدة التشغيل المؤقت ودون إشعار مسبق، للتحقق من التزام النزل بالمعايير التشغيلية التي لا يمكن التحقق منها إلا بعد استقبال الضيوف وبدء التشغيل الفعلي. | الفحص غير المعلن |
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص ترخيص | إظهار اسم النزل بوضوح على واجهة المبنى، باللغتين العربية والإنجليزية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | اللافتة الخارجية | 1 | |
| فحص تشغيل | تركيب لافتة خارجية رسمية تعرض النوع ودرجة التصنيف، على أن تستوفي الاشتراطات الآتية:
- مقاومة للعوامل الجوية ومصنوعة من مواد متينة. - موضوعة في مكان واضح عند المدخل الرئيسي. - متوافقة في تصميمها مع إرشادات وزارة السياحة المعتمدة. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | لوحة الترخيص المؤقت | 2 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على واجهة المبنى (جميع الجهات الظاهرة للضيوف) نظيفة وخالية من أي عيوب مرئية، وفي حالة جيدة من الناحية الإنشائية والهيكلية، بما يشمل خلوها من التشققات، أو الطلاء المتقشر، أو البلاط المكسور، أو الأسلاك المكشوفة. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الواجهة الخارجية للمبنى | 3 | |
تُعفى النزل التي يمكن فيها إثبات عدم إمكانية إنشاء مدخل يمكن الوصول إليه من الناحية الإنشائية. | فحص ترخيص | تجهيز النزل بمدخل رئيسي واضح المعالم وسهل التمييز، مع تزويده بإضاءة خارجية بشدة لا تقل عن 200 لوكس لضمان سلامة الضيوف ووضوح الرؤية، ووضع لافتات إرشادية توجه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقرب مدخل مهيأ. | إنشائي | المدخل الرئيسي للنزل | 4 | |
| فحص ترخيص | تجهيز النزل بباب رئيسي من زجاج يمكن الرؤية من خلاله. | إنشائي | الباب الرئيسي | 5 | |
تُعفى المباني التي تقل طاقتها الاستيعابية المعتمدة عن 50 ضيفًا. | فحص ترخيص | تجهيز النزل بمصعد واحد على الأقل إذا كان يتكون من طابق أرضي وطابقين إضافيين على الأقل، مع تثبيت لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية تشير إلى أرقام الطوابق والمرافق الأساسية. | إنشائي | المصاعد | 6 | |
| فحص ترخيص | إنشاء منحدرات متوافقة مع معايير إمكانية الوصول وفقًا لإرشادات كود البناء السعودي، مع وضع علامات واضحة على جانبي المنحدر. | إنشائي | المنحدرات | 7 | |
| فحص ترخيص | تغطية الأرضيات في الممرات والسلالم بمواد متينة وسهلة الصيانة والتنظيف، كالسيراميك، أو البورسلان، أو الرخام المصقول، أو غيرها. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | أرضيات الممرات والسلالم | 8 | |
| فحص تشغيل | تركيب لافتات استرشادية واضحة في المناطق المشتركة والممرات، تشير إلى أرقام الطوابق والغرف، واتجاهات المرافق المشتركة والمخارج والمداخل، باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، مع حظر استخدام الملصقات الجدارية وأوراق الكتابة. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | اللافتات الإرشادية | 9 | |
| فحص تشغيل | تجهيز النزل بمجموعة إسعافات أولية كاملة، وفقًا لمواصفات هيئة الهلال الأحمر السعودي. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الإسعافات الأولية والخدمات الطبية | 10 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | في حال وجود خدمات مدفوعة، كالمقهى أو نقاط بيع المنتجات الأخرى، يجب توفير وسائل الدفع غير النقدي، بما يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقة "مدى". | الخدمات | الدفع غير النقدي | 11 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تزويد النزل بشبكة إنترنت لاسلكية (واي فاي) تشمل جميع المساحات الداخلية، بسرعة لا تقل عن 1 ميجابت بالثانية لكل مستخدم. | الخدمات | خدمات الاتصال | 12 | |
| فحص ترخيص | في حال توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، يجب ألا تبعد أكثر من 200 متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى أو غيرها. | توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، على ألا تبعد أكثر من 200 متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى. | إنشائي | دورات المياه العامة | 13 |
| فحص ترخيص | في حال توفر دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. | في دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | تجهيزات دورات المياه العامة | 14 |
| فحص تشغيل | تزويد جميع المساحات العامة (باستثناء الممرات) بأنظمة تكييف، على أن تكون جميع فلاتر التكييف نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ، وتُنظَّف بشكل دوري، مع تقديم ما يثبت ذلك. | إنشائي | تكييف الهواء | 15 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | أن يحافظ النزل على درجة حرارة داخلية تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية. | إنشائي | تكييف الهواء | 16 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تأمين النزل عبر توفير موظفين لمراقبة الدخول والخروج طوال اليوم، أو من خلال إجراءات أمنية معتمدة. | الخدمات | أمن وسلامة المداخل | 17 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | عرض جدول مواقيت الصلاة بشكل يومي محدّث في المصلى ومنطقة الاستقبال، باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية الاستعانة بالساعات الإلكترونية لهذا الغرض. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | مواقيت الصلاة | 18 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | توفير مياه شرب معلبة ومبردة على مدار الساعة دون انقطاع في كل طابق وفي كافة المناطق المشتركة، تُحفظ في ثلاجات لا يقل عددها عن ثلاجة واحدة لكل 50 ضيفًا، مع حظر استخدام برادات المياه. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | محطات مياه الشرب المبردة | 19 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن خدمات النقل من وإلى المشاعر المقدسة والحرم، تشمل الجداول الزمنية، ونقاط التجمع، وأرقام التواصل. | الخدمات | معلومات النقل للحرم والمشاعر | 20 | |
الاستقبال
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص ترخيص | تخصيص منطقة استقبال أو مكتب، مزود بمحطة عمل لإجراءات تسجيل الدخول والخروج. | إنشائي | منطقة الاستقبال | 1 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تشغيل منطقة الاستقبال لمدة لا تقل عن 12 ساعة يوميًّا خلال فترة التشغيل، مع تخصيص موظف يمكن التواصل معه هاتفيًّا على مدار الساعة لخدمة الضيوف خارج ساعات عمل مكتب الاستقبال، وعرض رقم التواصل بوضوح في منطقة الاستقبال. | تشغيل منطقة الاستقبال على مدار 24 ساعة طوال فترة التشغيل خلال الموسم، مع عرض رقم تواصل واضح في منطقة الاستقبال لخدمة الضيوف. | الخدمات | ساعات العمل في مكتب الاستقبال | 2 |
| فحص تشغيل | تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن 8 مقاعد، تشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ومنطقة مخصصة لتنظيم الضيوف أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ولافتات إرشادية. | تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن 5% من عدد الأسرّة المعتمدة في النزل، وبحد أدنى 12 مقعدًا، على ألا يقل عددها عن 25 مقعدًا في النزل الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية المعتمدة 500 سرير، وتشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ونظامًا لتنظيم الحشود أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ومياهًا باردة معلبة، ولافتات إرشادية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | منطقة انتظار الضيوف | 3 |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | فحص تشغيل | توفير معلومات التواصل مع وزارة السياحة، وأرقام الطوارئ بأكثر من لغة، والباركود الخاص بموقع "روح السعودية"، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. | توفير دليل إرشادي مطبوع أو رقمي للضيف، يتضمن موقع الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، وأرقام الطوارئ (911) والخدمات الصحية (937)، والباركود الخاص بموقع "روح السعودية"، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. | الخدمات | الدليل الإرشادي للضيوف | 4 |
المساحات المشتركة
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص ترخيص | توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن 15% من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تُجهّز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل 25 م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن 100 CFM ولا يزيد على 150 CFM للمروحة الواحدة. | توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تُجهّز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل 50 م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن 1000 CFM ولا يزيد على 1500 CFM للمروحة الواحدة. | إنشائي | المساحة المشتركة لتناول الطعام | 1 |
| فحص تشغيل | تجهيز المساحة المشتركة لتناول الطعام بطاولات ومقاعد وسلال مهملات تفتح بالقدم وضبط درجة الحرارة بين 22 - 24 درجة مئوية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | تجهيزات المساحة المشتركة لتناول الطعام | 2 | |
تُعفى النزل التي تقع على بعد 200 متر أو أقل من المساجد من هذا المعيار. | فحص ترخيص | تخصيص مناطق مخصصة للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن 5% من إجمالي عدد الضيوف. | وجود مصلى خاص للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد الضيوف. | إنشائي | مناطق للصلاة | 3 |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | أن يتم تجهيز المناطق المخصصة للصلاة بسجاد نظيف وخالٍ من الأوساخ أو الأتربة أو آثار البقع والتشققات وضبط درجة الحرارة بين 22 - 24 درجة مئوية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | التجهيزات للصلاة | 4 | |
| فحص تشغيل | توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخّصة من الجهة المختصة. | توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة (غسالة واحدة بحد أدنى لكل 50 ضيفًا) أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخّصة من الجهة المختصة. | الخدمات | غسيل الملابس | 5 |
| فحص ترخيص | تخصيص منطقة لتجفيف الملابس إما في منطقة الغسيل أو بالقرب منها، على ألا تكون في مكان ظاهر للضيوف بالمناطق العامة. | إنشائي | منطقة تجفيف الغسيل | 6 | |
| فحص تشغيل | توفير حاويات نفايات مغطاة تفتح بالقدم في جميع المناطق المشتركة وممرات الطوابق، على أن توضع في مواقع لا تعيق حركة الضيوف أو تشغل مسارات الإخلاء أو تحجب مخارج الطوارئ، مع تفريغ الحاويات وتنظيفها بحد أدنى مرتين يوميًّا، أو كلما دعت الحاجة لمنع امتلائها أو انبعاث الروائح. | الخدمات | إدارة النفايات | 7 | |
| فحص ترخيص | تجهيز جميع المساحات المشتركة بنظام تهوية فعال، سواء عبر فتحات نوافذ طبيعية، أو تكييف، أو مراوح هواء، أو منقيات تهوية إلكترونية. | إنشائي | نظام التهوية | 8 | |
مساحات الوحدات
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص ترخيص | أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة 12 مترًا مربعًا باستثناء مساحة دورة المياه. | أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة 15 مترًا مربعًا باستثناء مساحة دورة المياه. | إنشائي | متطلبات مساحة الغرفة المشتركة | 1 |
| فحص ترخيص | تخصيص مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرّة في الغرفة الواحدة 4 أسرة. | تخصيص مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرّة في الغرفة الواحدة 7 أسرة. | إنشائي | متطلبات مساحة الأسرّة في الغرفة المشتركة | 2 |
| فحص ترخيص | تجهيز كل غرفة بنظام قفل يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. | تجهيز كل غرفة بنظام قفل إلكتروني آمن يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الأبواب والأقفال في الغرف | 3 |
| فحص تشغيل | تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرّة فيها. | تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرّة فيها، على أن يكون الباب مزودًا بفتحة رؤية تتيح رؤية المنطقة الخارجية أمام الباب. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الأبواب في الغرف | 4 |
| فحص تشغيل | توفير أسرة بحجم لا يقل عن 0.80م × 1.90م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن 1.60م × 1.90م للسرير المزدوج. | توفير أسرة بحجم لا يقل عن 0.90م × 1.90م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن 1.80م × 2.00م للسرير المزدوج. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | حجم الأسرّة | 5 |
| فحص تشغيل | لا ينطبق | وضع رمز تعريفي واضح ومقروء على جميع الأسرّة (أرقام أو حروف) لتمييز كل سرير، على أن يكون الرمز فريدًا وغير مكرر داخل النزل. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | علامات تعريف الأسرّة | 6 |
| فحص تشغيل | تجهيز السرير بمرتبة نظيفة بسمك لا يقل عن 13 سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. | تجهيز السرير بمرتبة نظيفة ذات نوابض داخلية (بونيل أو باكيت)، بسمك لا يقل عن 13 سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | المراتب | 7 |
| فحص تشغيل | تخصيص ملاءة سرير نظيفة بيضاء اللون لكل ضيف، مصنوعة من قماش متين جيد التهوية (قطن أو مزيج من القطن والبوليستر)، وخالية من أي بقع أو تمزقات أو عيوب مرئية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | ملاءات السرير | 8 | |
| فحص تشغيل | تجهيز كل سرير بلحاف ووسادة نظيفين، مصنوعين من مزيج الألياف الصناعية أو القطن بما يوفر الدفء والراحة، على أن يكون القماش ناعمًا وجيد التهوية وقابلًا للغسل في الغسالة، مع تغطية اللحاف بغطاء منفصل ضمن أطقم أغطية السرير، والاحتفاظ بسجلات التنظيف وإتاحتها عند التفتيش. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | اللحاف والوسادة | 9 | |
| فحص تشغيل | تغطية الوسائد بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | اللحاف والوسادة | 10 | |
| فحص ترخيص | تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم وتحد من دخول ضوء الشمس. | تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم الكامل وحجب الضوء الخارجي. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الستائر | 11 |
| فحص تشغيل | توفير سجادة صلاة للضيوف عند الطلب. | توفير سجادة صلاة لكل ضيف، توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. | الخدمات | سجادة الصلاة | 12 |
| فحص تشغيل | توفير نسخة من المصحف الشريف لكل غرفة عند الطلب. | الخدمات | المصحف الشريف | 13 | |
| فحص تشغيل | وضع علامة اتجاه القبلة على السقف (عدم وضعها على الجدار أو الأبواب). | الأثاث والتجهيزات والمعدات | اتجاه القبلة | 14 | |
| فحص تشغيل | توفير دولاب واحد ذو درفتين في الغرفة، يحتوي على مساحة تعليق للملابس، ودرج واحد أو رف واحد على الأقل، إضافة إلى تخصيص مساحة لتركيب خطافين اثنين على الأقل لكل سرير، وتوفير مساحة تخزين أسفل كل سرير (درج سحب أو صندوق أو مساحة فارغة مخصصة) لحفظ الحقائب والأمتعة الشخصية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | مساحة التخزين الشخصية | 15 | |
| فحص تشغيل | لا ينطبق | توفير طاولة جانبية مشتركة لكل سريرين، لا تقل مساحة سطحها عن 30 × 30 سم، وتحتوي على درج واحد على الأقل، تُوضع بين السريرين لحفظ المتعلقات الشخصية القريبة للضيوف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الطاولات الجانبية | 16 |
| فحص ترخيص | تجهيز كل غرفة بمقابس كهربائية، مثبتة وفقًا للمواصفات والمقاييس السعودية. | تجهيز كل غرفة بمقبس كهربائي واحد على الأقل لكل سريرين، مثبت وفقًا للمواصفات والمقاييس السعودية. | إنشائي | المقابس الكهربائية | 17 |
| فحص تشغيل | لا ينطبق | توفير عدد 2 محولات كهربائية دولية لكل غرفة، لتمكين الضيوف من استخدام أجهزتهم الكهربائية بما يتوافق مع نوع المقابس المعتمد في النزل. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | المحولات الكهربائية الدولية | 18 |
| فحص ترخيص | تجهيز جميع غرف الضيوف بإضاءة عامة بمستوى لا يقل عن 200 لوكس. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | الإضاءة | 19 | |
| فحص ترخيص | تجهيز جميع غرف الضيوف بأنظمة تكييف فعّالة. | إنشائي | تكييف الهواء في الغرف | 20 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | الحفاظ على درجة حرارة داخلية تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية في جميع غرف الضيوف. | الخدمات | درجة حرارة الغرفة | 21 | |
| فحص تشغيل | توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. لا يسمح باستخدام الورق أو الملصقات البلاستيكية. | توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. على أن تكون مصممة بشكل متناسق داخل إطار ومغلفة بشكل جيد للحماية من التلف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | خطة الإخلاء | 22 |
| فحص تشغيل | تجهيز جميع الوحدات بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تُصرّف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | نظام التهوية | 23 | |
دورة مياه الضيوف
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص ترخيص | توفير دورة مياه واحدة على الأقل خاصة بالوحدة أو مشتركة. | تخصيص مساحة لا تقل عن 3 أمتار مربعة لدورة المياه في الوحدة، على أن تتوفر دورة مياه واحدة على الأقل لكل وحدة. | إنشائي | دورة المياه | 1 |
| فحص ترخيص | تجهيز دورة المياه بمراحيض مزودة بأجهزة طرد وشطاف مياه بجانبها، وفي حال كان المرحاض بدورة المياه ذا التصميم التقليدي (الأرضي) يجب تزويده بمصفاة لمنع الحشرات من التسلل إلى دورة المياه، مع سلة مهملات تفتح بالقدم. | توفير مقعد مرحاض مزود بغطاء وأجهزة طرد أوتوماتيكي وشطاف ماء بجانبه مع حظر استخدام المراحيض ذات التصميم الأرضي، وموزع لورق المرحاض وسلة مهملات تفتح بالقدم وفرشاة تنظيف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | المرحاض | 2 |
| فحص ترخيص | تجهيز دورات المياه المشتركة في الأدوار (في حال توفرها) بفواصل جدارية أو زجاجية معتمة لمنطقة المروش، مع أرضيات مانعة للانزلاق وقضبان أمان. | إنشائي | مناطق الاستحمام | 3 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | يُخصَّص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن 70×140 سم، توضع مطوية وداخل كيس حماية على السرير. | يُخصَّص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن 70×140 سم، ومنشفة واحدة للشعر بمقاس لا يقل عن 50×100 سم، توضعان مطويتين وداخل كيس حماية على السرير، مع توفير المناشف بناءً على الطلب في دورات المياه المشتركة (في حال توفرها). | الأثاث والتجهيزات والمعدات | المناشف | 4 |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد كل ثلاثة أيام على الأكثر أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. | استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد بشكل يومي أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. | الخدمات | استبدال المناشف | 5 |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن 40 غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن 40 مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن 20 مل أو بوزن لا يقل عن 40 غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن 20 مل)، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة تُوضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. | توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن 40 غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن 40 مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن 30 مل أو بوزن لا يقل عن 40 غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن 30 مل)، وبلسم (بحجم لا يقل عن 30 مل)، ومجموعة أدوات العناية بالأسنان، ومجموعة أدوات الحلاقة، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة تُوضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | منتجات العناية الشخصية | 6 |
| فحص ترخيص | تجهيز جميع دورات المياه بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تُصرّف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. | إنشائي | نظام التهوية | 7 | |
| فحص ترخيص | توفير حوض لغسيل اليدين، مجهز بصنابير للمياه الساخنة والباردة بضغط كافٍ ومستمر. | إنشائي | حوض غسيل اليدين | 8 | |
| فحص ترخيص | توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين | توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين، مع مقبس كهربائي واحد على الأقل بجوار الحوض، خالٍ من العيوب وفقًا للمواصفات والمقاييس السعودية. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | مرآة ومقبس كهربائي | 9 |
قسم التنظيف
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة في الواجهات الخارجية للنزل، وذلك بتنظيف الواجهات والنوافذ، مع تنظيف أرضيات المدخل ومخارج الطوارئ الخارجية بمعدل يوم بعد يوم على الأقل، على أن تكون جميعها خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات التوعوية، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | تنظيف الواجهات الخارجية | 1 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف | الفحص غير المعلن | الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة في النزل بأكمله، وذلك بتنظيف جميع المناطق العامة (الاستقبال، والممرات، والمصاعد، والمساحات المشتركة) بشكل يومي، على أن تكون خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | تنظيف المناطق العامة | 2 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تنظيف وتطهير جميع دورات المياه المشتركة (في حال توفرها) طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش | الخدمات | تنظيف دورات المياه ومناطق الطعام | 3 | |
| الفحص غير المعلن | تنظيف وتطهير جميع المساحات المخصصة للطعام، بمعدل مرة واحدة على الأقل بعد كل وجبة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | خدمات | المساحات المخصصة للطعام | 4 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تقديم خدمة تنظيف شامل لأسرّة الضيوف أو غرفهم، وفحصها وتجهيزها، قبل استقبال كل ضيف جديد. | الخدمات | تجهيز الغرف غير المشغولة | 5 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | تنظيف الغرف وإفراغ سلال المهملات وتنظيف الأرضية وتنظيف وتطهير دورة المياه. وتجديد الهواء داخل الغرف مع التوثيق في سجلات التنظيف مع الاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | تنظيف الغرف المشغولة | 6 | |
| الفحص غير المعلن | تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل أربعة أيام بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل أربعة أيام أو عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل يومين بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل يومين او عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | خدمات | تغيير ملاءات السرير | 7 |
| فحص تشغيل | تنفيذ رش وقائي شامل قبل بدء التشغيل، مع جدول مكافحة دوري بمعدل كل أسبوعين على الأقل خلال فترة التشغيل، وتوثيق أعمال المكافحة في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | مكافحة الحشرات والآفات والقوارض | 8 | |
| فحص تشغيل | توفير نظام مناسب لإدارة النفايات في النزل لإدارة وإخراج النفايات والتخلّص منها بطريقة سليمة ومنتظمة، على أن تبقى مناطق تجميع النفايات نظيفة ومغطّاة وخالية من الروائح والتسرّب، وبما لا يعيق حركة الضيوف أو يسدّ مخارج الطوارئ، مع توثيق إجراءات الإخراج في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | إدارة النفايات | 9 | |
الصيانة
متطلبات الترخيص والتصنيف
الإعفاءات/ الحالات الخاصة | متطلبات الفحص والتحقق | الدرجة الاقتصادية | الدرجة الأولى | النوع | المتطلبات الإلزامية | الرقم |
| فحص تشغيل | الحفاظ على سلامة الواجهات الخارجية للنزل من الناحية الإنشائية والتشطيبية، وذلك بصيانة الواجهات والنوافذ والمداخل ومخارج الطوارئ الخارجية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والطلاء المتقشّر والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة، والاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة الواجهات الخارجية | 1 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على سلامة المرافق الداخلية للنزل من الناحية الإنشائية والتشغيلية، وذلك بصيانة الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب والنوافذ الداخلية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والتسريبات والأعطال والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة المرافق الداخلية | 2 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على سلامة أنظمة السباكة في النزل، وذلك بفحص جميع أنظمة السباكة قبل التشغيل لضمان خلوّها من التسريبات والانسدادات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة أنظمة السباكة | 3 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على كفاءة أنظمة التكييف وسلامتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة شاملة لجميع أنظمة التكييف قبل بدء التشغيل تشمل تنظيف الفلاتر وفحص مستوى الفريون والتشغيل التجريبي مع قياس درجة الحرارة، والالتزام بجدول صيانة دورية بمعدّل شهري على الأقل خلال فترة التشغيل، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها وإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة أنظمة التكييف | 4 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على سلامة الأنظمة الكهربائية في النزل، وذلك بفحص جميع الأنظمة الكهربائية للتأكد من سلامة التوصيلات والمقابس وقواطع الحماية ونظام الإضاءة وفقًا للمواصفات والمقاييس السعودية، وصيانة جميع مفاتيح الكهرباء والتأكد من خلوّها من الكسور والتلفيات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة الأنظمة الكهربائية | 5 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على سلامة المصاعد وكفاءتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة وفحص لجميع المصاعد قبل بدء التشغيل من قِبل جهة معتمدة، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، مع توثيق الإجراء في سجلات الصيانة والاحتفاظ بشهادات الفحص والسلامة السارية لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | صيانة المصاعد والمولدات | 6 | |
| فحص تشغيل | الحفاظ على جاهزية أنظمة الحماية من الحريق في النزل، وذلك بالتأكد من صلاحية جميع الأنظمة (طفايات الحريق، وأجهزة الإنذار، والرشاشات، ومخارج الطوارئ) وفقًا لاشتراطات الدفاع المدني، وإجراء تجربة تشغيلية موثّقة قبل استقبال الضيوف، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. | الخدمات | أنظمة الحماية من الحريق | 7 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | توفير فريق صيانة متاح على مدار الساعة، أو التعاقد مع مقدم خدمة صيانة مرخّص من الجهات ذات العلاقة، على أن يلتزم بوقت استجابة لا يتجاوز ساعتين للحالات الطارئة (كتسريبات المياه، والأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف، وأعطال المصاعد). | الخدمات | فريق الصيانة الطارئة | 8 | |
يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف. | الفحص غير المعلن | الاحتفاظ بسجل صيانة شامل يوثّق جميع أعمال الصيانة الوقائية والطارئة خلال فترة التشغيل، يتضمّن نوع العمل والتاريخ والجهة المنفّذة والحالة بعد الإصلاح، والاحتفاظ به في مكتب الاستقبال وإتاحته عند التفتيش. | الخدمات | سجل الصيانة | 9 | |
| فحص تشغيل | إعداد وتنفيذ جدول صيانة وقائية بمعدل شهري خلال الموسم لضمان كفاءة التشغيل طوال موسم الحج، على أن يشمل فحص وتنظيف فلاتر التكييف، وفحص السباكة والتصريف، وفحص صنابير المياه وشطافاتها والتأكد من خلوها من الصدأ وبهتان الألوان والكسور، وفحص الإضاءة واستبدال التالف منها، وفحص أقفال الأبواب والنوافذ، وفحص المصاعد، وفحص أنظمة السلامة، وفحص المفاتيح الكهربائية والتأكد من خلوها من الكسور والأتربة. | الخدمات | الصيانة الوقائية الدورية | 10 | |
| فحص تشغيل | فحص جميع الأسرّة والخزائن والطاولات والكراسي والأجهزة قبل بدء التشغيل لضمان سلامتها، والتأكد من خلو الأثاث من الكسور والتلف والتشقق، وخلو المنتجات الخشبية (كالطاولات والأرفف والدواليب) من الخدوش والبهتان والتقشر أو أي تغيّر في الألوان، مع استبدال أو إصلاح أي قطعة تالفة فورًا خلال فترة التشغيل. | الأثاث والتجهيزات والمعدات | صيانة الأثاث والتجهيزات | 11 | |