أولًا: نطاق التطبيق
أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناءً من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (1275) وتاريخ 13/4/1447ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.
ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويًّا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.
ثانيًا: تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة
1- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:
أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.
ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.
ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.
د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.
2- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.
3- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقًا للتفصيل الوارد في الفقرة (1) من هذا البند.
4- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.
5- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة "تدني مستوى النظافة في المنشأة" أو مخالفة "تدني مستوى الصيانة في المنشأة" لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقًا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معًا.
ثالثًا: محددات إيقاع العقوبات المالية
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج. |
الفئة الثانية | أربع نجوم. |
الفئة الثالثة | ثلاث نجوم درجة أولى. |
الفئة الرابعة | نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. |
الفئة الخامسة |
ب- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة | 100% |
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي - نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة | |||||
الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | العقوبة المالية | العقوبة غير المالية |
HFV083 | عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (1) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | غير جسيمة | 5 أيام | لا يوجد | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة. |
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة. | |||||
HFV084 | فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى). |
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||
HFV085 | فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى). |
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||
HFV086 | تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة). |
HFV088 | التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. | جسيمة | لا ينطبق | 50,000 | إلغاء الترخيص. |
HFV089 | عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة. |
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). | |||||
HFV090 | عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة. | غير جسيمة | 5 أيام | 5,000 | إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). |
HFV092 | عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة. |
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). | |||||
HFV093 | وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.
| غير جسيمة | 5 أيام | 2,000 |
|
HFV094 | عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. | غير جسيمة | 5 أيام | 5,000 |
|
HFV095 | عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (6) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | غير جسيمة
| 5 أيام | 5,000 |
|
HFV097 | عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. | غير جسيمة
| يوم واحد | 1,000 |
|
HFV098 | عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.
| جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة. |
HFV099 | طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | 4,000 |
|
HFV100 | السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. | غير جسيمة | يوم واحد | 4,000 |
|
HFV101 | عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. | غير جسيمة | 5 أيام | 1,000 |
|
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة "عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات". | |||||