calendar calendar 8 ربيع الأول 1448 | 21 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

1448-3-08 الموافق 21-08-2026

أولًا: نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناءً من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (1275) وتاريخ 13/‏4‏/1447ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويًّا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيًا: تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

1‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

2‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

3‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقًا للتفصيل الوارد في الفقرة (1) من هذا البند.

4‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

5‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة "تدني مستوى النظافة في المنشأة" أو مخالفة "تدني مستوى الصيانة في المنشأة" لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقًا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معًا.

ثالثًا: محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.

الفئة الثانية

أربع نجوم.

الفئة الثالثة

ثلاث نجوم درجة أولى.

الفئة الرابعة

نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.

الفئة الخامسة

أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

25%

صغيرة

50%

متوسطة

75%

كبيرة

100%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج


الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

فئة النشاط

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف

HFV003

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد.



جسيمة

لا ينطبق





10,000





8,000





6,000





4,000





2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاقًا مؤقتًا كليًّا حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).

HFV004

فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناءً عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاقًا مؤقتًا كليًّا أو جزئيًّا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).

HFV006

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

14,000

14,000

14,000

14,000



HFV008

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

7,000

5,000

3,000



HFV009

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

7,000

5,000

3,000



HFV011

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000



HFV022

عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

غير جسيمة

يوم واحد

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000



HFV026

عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000



HFV029

عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال.

غير جسيمة

يوم واحد





8,000







6,000







4,000







2,000



2,000





HFV030

عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000



HFV031

الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000



HFV032

عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000



HFV033

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000



HFV034

عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000



HFV036

عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي.

غير جسيمة

يوم واحد

30,000

15,000

8,000

6,000

5,000



HFV042

عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000



HFV047

السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000



HFV048

عدم الإبلاغ فورًا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

6,000

5,000

2,000

1,000



HFV052

تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).

HFV053

تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

يوم واحد

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).

HFV070

عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها.

جسيمة

لا ينطبق





10,000





8,000





6,000





4,000





2,000



HFV078

عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين.

جسيمة

لا ينطبق





20,000





15,000





10,000





10,000





10,000




مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي - نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

العقوبة المالية

العقوبة غير المالية

HFV083

عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (1) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

غير جسيمة

5 أيام

لا يوجد

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.

HFV084

فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).

HFV085

فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).

HFV086

تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).

HFV088

التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة.

جسيمة

لا ينطبق

50,000

إلغاء الترخيص.

HFV089

عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة.

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).

HFV090

عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

غير جسيمة

5 أيام

5,000

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).

HFV092

عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة.

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).

HFV093

وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.



غير جسيمة

5 أيام

2,000



HFV094

عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص.

غير جسيمة

5 أيام

5,000



HFV095

عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (6) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

غير جسيمة



5 أيام

5,000



HFV097

عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها.

غير جسيمة



يوم واحد

1,000



HFV098

عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.



جسيمة

لا ينطبق

5,000

تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.

HFV099

طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي.

غير جسيمة

يوم واحد

4,000



HFV100

السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.

غير جسيمة

يوم واحد

4,000



HFV101

عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية.

غير جسيمة

5 أيام

1,000



* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة "عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات".


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026