calendar calendar 9 ربيع الأول 1448 | 22 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

1448-3-08 الموافق 21-08-2026

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/‏11‏/1441هـ

المادة (الأولى) - التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقًا لما تحدده اللوائح.

المراكز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو سياحية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

البيئة الساحلية: النطاق البيئي الانتقالي الذي يحدث فيه تفاعل مباشر بين الأوساط البيئية البرية والبحرية، ويشمل المناطق البرية المتأثرة بالبحر والمناطق البحرية المتأثرة باليابسة، بما في ذلك الشواطئ، والمسطحات المدّية، والمصبات، والبيئات الساحلية المرتبطة بها.

البيئة البحرية: الأوساط والعناصر البيئية الواقعة في البحار ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما، وما تحتويه من كائنات حية وغير حية، وما يرتبط بها من نظم وعمليات بيئية، وكذلك جميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وذلك طبقًا للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة.

طاقة الأحمال البيئية: هي القدرة القصوى للنظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية أو الطبيعية مع الحفاظ على توازنه الطبيعي واستدامته.

النباتات الساحلية: النباتات التي تنمو في المياه الملحية -الساحلية- والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.

النباتات البحرية: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالحشائش والأعشاب البحرية والطحالب والعوالق النباتية.

التفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية.

الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة.

الصيد العرضي: وقوع كائنات فطرية بحرية بصورة غير مقصودة في وسائل أو معدات الصيد أثناء ممارسة الصيد المرخّص لأنواع أخرى من الكائنات البحرية.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أيًّا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.

النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: أي كسوة، أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.

الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوار ث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام، أو إذا ترتب عليها إضرار بالبيئة البحرية أو الساحلية أو أي من مكوناتها الحية أو غير الحية، وفق تعريف الإضرار بالبيئة الوارد في النظام.

يوم: هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تُقرّرها الدولة.

يوم عمل: كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تُقرّرها الدولة.

المادة (الثانية) - نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقًا للقانون الدولي.

المادة (الثالثة) - نطاق عمل الجهة المختصة بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

أولًا: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

1‏- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة.

2‏- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة.

3‏- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

4‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

5‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.

-6 تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

8‏- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها.

9‏- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

10‏- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

11‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

12‏- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه.

13‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة.

14‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية.

15‏- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

ثانيًا: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

1‏- تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية، واستخراج منتجاتها ومشتقاتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصها، بما في ذلك:

أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها.

ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة.

ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد.

د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها.

هـ- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني.

ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها.

2‏- وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

3‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية، بما يسهم من الحد من الآثار على الحياة الفطرية البحرية والساحلية.

4‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليًّا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة فيما يدخل ضمن اختصاصها.

5‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها.

6‏- الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها.

7‏- نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقًا لما تحدده الوزارة.

8‏- إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها.

9‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

‌10‏- إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية.

11‏- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

12‏- إعداد وتحديث وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الخاضعة لاختصاصاته، ورفع جاهزية الإمكانات والفرق المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة حالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الكائنات الفطرية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الفطرية والإطلاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

14‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها.

15‏- إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها.

16‏- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

17‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الإعلامية.

18‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار من استخدام هذه النظم على الكائنات الفطرية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

19‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، واعتمادها من الوزارة.

20‏- المراجعة والإشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها.

21‏- إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة.

22‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

23‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

ثالثًا: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

رابعًا: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

1‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

2‏- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

3‏- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

4‏- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها.

5‏- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

6‏- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

7‏- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

8‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

9‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقًا لاختصاصاتها.

10‏- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

11‏- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

12‏- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

13‏- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

14‏- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

15‏- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها.

16‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها.

17‏- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

18‏- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

-19مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار.

20‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقًا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

21‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

22‏- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

23‏- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

24‏- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

25‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة.

26‏- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف.

27‏- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

28‏- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

29‏- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن.

30‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.

خامسًا: استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها

يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق.

المادة (الرابعة) - حماية البيئة البحرية والساحلية

1‏- يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.

2‏- يحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، أو الزيوت ومشتقاتها والوقود، أو الرواسب أو الأتربة الملوثة، في البيئة البحرية والساحلية.

3‏- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية.

4‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.

5‏- على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها، أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأن يتخذ فورًا التدابير اللازمة لاحتواء الأثر البيئي، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

-6تتولى الجهة المختصة -وفقًا لاختصاصاتها- تقييم الآثار والمخاطر البيئية للمواد المستخدمة في النظم المقاومة للالتصاق، ومتابعة المستجدات العلمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتزويد الجهة المشرفة بما يستلزم اتخاذه من إجراءات بشأن المواد التي يثبت تأثيرها الضار على البيئة البحرية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

7‏- في حال رصد أي أضرار بيئية في البيئة البحرية والساحلية ناتجة عن الوسائط البحرية تتولى الجهة المختصة إجراء القياسات والمعاينات والاختبارات البيئية اللازمة وتوثيق الأضرار والمخالفات البيئية والتحقيق فيها -وفق اختصاصاتها- بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

المادة (الخامسة) - حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

أولًا: أحكام عامة

1‏- يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية:

أ- صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك:

1‏- الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية بما في ذلك الغطاء النباتي والشعب المرجانية.

2‏- ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة.

3‏- أي أعمال تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.

ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية، ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية، ونحوها.

د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة -التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.

هـ- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، بما في ذلك الشعب المرجانية، والأعشاب البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.

2‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية.

3‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار أو إتلاف أو قطع النباتات البحرية والساحلية.

4‏- يحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.

5‏- يحظر استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص.

6‏- يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وذلك وفق الأدلة الاسترشادية التي تصدرها الجهة المختصة، وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فورًا.

7‏- على الأشخاص والأنشطة اتخاذ والالتزام بجميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة، بما يضمن منع تعرّض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد يُفضي إلى نفوقها، في نطاق المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.

8‏- على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.

9‏- للجهة المختصة -وبما لا يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام- دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو إعاقة قيامهم بمهامهم.

ثانيًا: الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية

1‏- يحظر استخدام أي من الوسائل، أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة.

2‏- يحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها على نحو يخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، ولو لم تكن تلك الوسيلة محظورة بذاتها.

3‏- يعد صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو أي من منتجاتها أو مشتقاتها مخالفًا متى تم باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية، ودون إخلال بما تقرره أحكام المادة (الثامنة) أو جداول المخالفات في اللائحة.

4‏- يحظر استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.

5‏- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1)، يُحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية، كما يُقيد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.

6‏- يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

7‏- لا يُعد مجرد حيازة الوسائل أو المعدات مخالفة ما لم تقترن بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو باستخدامها على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة.

ثالثًا: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية

دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي:

1‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.

2‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل.

المادة (السادسة) - ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية

1‏- دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفًا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة نظامًا للجهة المشرفة، يُحظر القيام بالآتي:

أ- استخدام أي من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المضرة بالبيئة البحرية.

ب- مخالفة الأحكام والضوابط المقررة نظامًا، أو الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بإلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات بأنواعها، والمكونات السائلة.

ج- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

د- إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو الاستخدام غير المصرح به أو التعدي بأي شكل من الأشكال على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو التابعة للجهة المختصة، أو الموضوعة لأغراض الحماية أو الرصد داخل البيئة البحرية أو الساحلية.

هـ- إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

و- إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويُستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عند القيام بعمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ز- مخالفة أي من ضوابط واشتراطات التصريح البيئي للأنشطة المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

2‏- للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المشرفة، طلب إجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة العربية السعودية، متى اشتبهت أن تلك المياه قد حُمِّلت من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميًّا، للتحقق من مطابقتها للمعايير والحدود المقررة نظامًا بشأن الكائنات الحية.

3‏- على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، التقيد بما يأتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق.

ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.

ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق.

د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.

هـ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق المشار إليها، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.

و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو التسيير.

4‏- على الوسائط البحرية إبلاغ الجهة المختصة فورًا -وفق الآلية التي تحددها بالتنسيق مع الجهة المشرفة- عند أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية، ويعد هذا الإبلاغ إفصاحًا طوعيًّا، وتتولى الجهة المختصة التعامل معه وفق الآلية المعتمدة، وبما لا يخل بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة.

5‏- يعد عدم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي، أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية، مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.

6‏- على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يدون فيه بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، والاحتفاظ بالسجل -وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة-، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طُلب ذلك.

المادة (السابعة) - التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية

أولًا: أحكام عامة

1‏- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقًا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

أ- قلع الصخور والحصى.

ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.

ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.

د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.

هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.

ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.

ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.

ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.

ك- أنشطة النقل والموانئ.

ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية.

م- تصريف مياه الصرف المعالجة.

ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.

س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.

ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.

2‏- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصًا أو مصرحًا استثنائيًّا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة.

3‏- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي:

أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها.

ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية.

ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.

د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.

هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.

و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.

ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.

ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.

ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.

4‏- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ثانيًا: إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

1‏- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.

2‏- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.

3‏- يصدر الترخيص متضمنًا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.

4‏- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.

5‏- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببًا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كلٌّ وفق اختصاصه- مرفقًا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

6‏- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.

7‏- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادًا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناءً على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.

ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.

ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.

د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.

هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ.

و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.

ثالثًا: الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية

1‏- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي.

2‏- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجةً كافية، فلهما، كلٌّ في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

3‏- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يُلحق ضررًا بيئيًّا جسيمًا بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازمًا لدرء خطر بيئي جسيم.

4‏- لا يُعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (3) إجراءً جزائيًّا، وإنما يُتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويُراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.

رابعًا: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها

1‏- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصًا شخصيًّا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.

2‏- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.

3‏- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.

4‏- يصدر ترخيص الصيد متضمنًا بحد أدنى البيانات الآتية:

أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.

ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.

د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.

و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار.

5‏- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

خامسًا: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية

1‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.

2‏- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.

3‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويُستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبًا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.

4‏- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يُقدَّم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدِّرة والجهة المستورِدة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذًا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

5‏- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها.

6‏- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.

7‏- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.

8‏- يُحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

المادة (الثامنة) - ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

1‏- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (1) و(3) وفقًا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدولين (1) و(3) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (25%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقًا للجدول رقم (2) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناءً على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقًا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- يجوز للمركز -في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (1)- إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من نظام البيئة.

2‏- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة- بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (1) - المخالفات والعقوبات

م

المخالفة

نوع المخالفة

الإجراء الأولي

مدة الإنذار

الغرامة (ريال)

ملاحظات

العقوبة

للمرة الأولى

(حد أدنى)

العقوبة للمرة الثانية

العقوبة

للمرة الثالثة

(حد أعلى)

1

صيد الكائنات الفطرية البحرية أو المحظور صيدها

جسيمة

-

-

من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة

في الجدول رقم (3)

-

2

جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض

جسيمة

-

-

من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة

في الجدول رقم (3)

-

3

جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور جمعها أو استخراجها

جسيمة

-

-

(2,000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى (2) (500,000)

-

4

صيد الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص

جسيمة

-

-

1,000

-

100,000

-

5

جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص

جسيمة

-

-

1000



-

100,000

-

6

جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص

جسيمة

-

-

من (500) بالإضافة إلى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى (2) (200,000)

-

7

عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إلى البحر في حال الصيد العرضي

جسيمة

-

-

500

-

100,000

من (500) إلى (10,000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (100,000)

8

إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة

جسيمة

-

-

2000



100,000

من (2000) إلى (20,000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (100,000)

9

عدم إبلاغ الجهة المختصة عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، للصيد العرضي أو الاحتجاز

غير جسيمة

إنذار

(12) ساعة

4,000

8,000

12,000

-

10

استخدام السلاحف للعرض دون موافقة الجهة المختصة

غير جسيمة

إنذار

(12) ساعة

3,000

7,000

10,000

لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

11

الحيازة لوسائل أو أسلحة الصيد المحظورة، دون إخلال بالفقرة (7) من البند (ثانيًا) من المادة (الخامسة) من اللائحة

غير جسيمة

إنذار

(12) ساعة

10,000

15,000

20,000

تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية

12

استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها

جسيمة

-

-

10,000

-

500,000

تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية

13

جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

5,000

-

500,000

تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

14

إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

50,000

-

1,000,000

تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)

15

التفاعل مع الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص

جسيمة

-

-

5,000

-

100,000

لكل كائن فطري

16

التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها مع وجود ترخيص

جسيمة

-

-

5,000

-

50,000

في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (3)

17

استخراج أو إتلاف أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الاسفنجيات

جسيمة

-

-

من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة

في الجدول رقم (3)

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

18

التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

2,000

-

50,000

تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

19

نقل الشعب المرجانية أو استزراعها دون الحصول على موافقة الجهة المختصة

جسيمة

-

-

50,000

-

100,000

لكل متر مكعب مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

20

إنشاء وتشغيل مشاتل المرجان دون الحصول على ترخيص

غير جسيمة



إنذار

(30) يومًا

5,000

15,000

30,000

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

21

استخدام الشعب المرجانية الحية للعرض دون الحصول على ترخيص

جسيمة

-

-

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية

لحماية الكائنات الفطرية

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

22

عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تقرها الجهة المختصة للتأكد من عدم تعرض أي من الكائنات الفطرية الساحلية أو البحرية للاحتجاز أو الجنوح أو الضرر أو أي أخطار قد تؤدي إلى قتلها أو نفوقها ضمن حدود الأملاك أو النشاط

غير جسيمة

إنذار

من (5) أيام إلى (30) يومًا

4,000

10,000

20,000

تقدر مدة الإنذار بحسب نوع التدابير التي تضعها الجهة المختصة

23

قطع أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات البحرية أو الساحلية

جسيمة

-

-

من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000)

تقدر حسب نوع النباتات ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

24

استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000)

تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

25

استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون ترخيص

جسيمة

-

-

من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000)

إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

26

عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية للمناطق التي تحددها الجهة المختصة

جسيمة

-

-

1,000

-

200,000

تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

27

إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو التعدي على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للجهة المختصة

جسيمة

-

-

30,000

-

200,000

لكل عوامة رسو وتقدر بحسب حجم ومواصفات عوامة الرسو، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات



28

إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

جسيمة

-

-

5,000

-

50,000

مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

29

إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة

جسيمة

-

-

10,000

-

100,000

تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

30

عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة المحددة في البند (3) من المادة (السادسة) من اللائحة

جسيمة

-

-

50,000

-

1,000,000

تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

31

عدم تزويد الجهة المختصة بالسجل (Logbook) متى طلب ذلك

جسيمة

-

-

20,000

-

50,000

يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية

32

عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقًا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب

جسيمة

-

-

50,000

-

1,000,000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

33

عدم الالتزام بإجراءات الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن للسفن المشتبهة بمخالفة الاشتراطات البيئية

جسيمة

-

-

50,000

-

2,000,000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

34

إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب

جسيمة

-

-

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية

لحماية الأوساط المائية من التلوث

-

35

عدم إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بوقوع أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية

جسيمة

-

-

10,000

-

1,000,000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

36

عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية

جسيمة

-

-

10000

-

500,000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

37

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات التي تحدث في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

50,000

-

5,000,000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

38

إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية

لحماية الأوساط المائية من التلوث

-

39

إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة- إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح

جسيمة

-

-

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية

لحماية الأوساط المائية من التلوث

-

40

التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

الحد الأدنى (2000)

غرامة مالية لا تزيد عن (500,000)

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

41

التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

50,000

-

20,000,000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

42

عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها

جسيمة

-

-

20,000

-

300,000

تقدر حسب نوع وحجم النشاط، والأضرار البيئية المتوقعة منه

43

القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (7) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة

غير جسيمة

إنذار

(30) يومًا

من

(50,000)

إلى

(200,000)

من

(200,000)

إلى

(500,000)

من (500,000)

إلى (2,000,000)

تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

44

عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

5,000

-

200,000

تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

45

منع أو إعاقة عمل الجهة المختصة من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية وتنمية الكائنات الفطرية ضمن حدود النشاط

جسيمة

-

-

5,000

-

20,000

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتصحيح الأضرار التي تلحق بالكائنات الفطرية ودفع التعويضات

46

عدم التزام النشاط بقرار التقييد أو الإيقاف أو التعليق المؤقت، بعد تبليغه، الصادر عن الجهة المختصة -بالتنسيق مع الجهة المشرفة- بغرض حماية الكائنات الفطرية وموائلها ومواسم تكاثرها وهجرتها

جسيمة

-

-

50,000

-

500,000

تقدر بحسب جسامة المخالفة، ومدى استمرارها، وآثارها البيئية

47

إتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

-

-

30,000

-

100,000

(لكل شبكة أو محطة)

مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

48

تركيب أنظمة أو شبكات رصد جودة البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص

غير جسيمة

إنذار

(30) يومًا

5,000

10,000

25,000

(لكل شبكة أو محطة)

مع تصحيح الوضع

49

عدم تزويد الجهة المختصة بالبيانات ذات العلاقة المرتبطة بالأنشطة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة في التصريح أو الترخيص أو الاخطار

غير جسيمة

إنذار

(30) يومًا

1,000

5,000

50,000

(عن كل بيان مطلوب) حسب أهمية البيانات وكميتها

1‏- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.

2‏- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.


الجدول (2) - نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم

حجم المنشأة

النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات

1

متناهية الصغر

25%

2

المنشآت الصغيرة

50%

3

المنشآت المتوسطة

75%

4

المنشآت الكبيرة

100%


الجدول (3) - غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (1)

الرقم

الكائنات البحرية

الغرامة (ريال)

الحد الأعلى لكل كائن

1

الثديات البحرية

1,500,000

2

الزواحف البحرية

300,00

3

الأسماك العظمية

25,000

4

الأسماك الغضروفية (القروش واللخمة)

1,000,000

5

اللافقاريات البحرية

50,000

6

الطيور البحرية

50,000

7

جميع أنواع الشعب المرجانية

200,000 لكل متر مكعب

8

جميع أنواع الاسفنجيات

10,000 لكل متر مكعب

9

النباتات البحرية والساحلية

يكتفى بما نص في الجدول رقم (1)






جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026