calendar calendar 8 ربيع الأول 1448 | 21 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق
play icon

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق

1448-3-08 الموافق 21-08-2026

قرار رقم (219) وتاريخ 1448/02/28هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 911 وتاريخ 1445/1/5هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم 78868 وتاريخ 1444/12/30هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (114) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (3351) وتاريخ 1446/10/11هـ، ورقم (4162) وتاريخ 1446/12/28هـ، ورقم (832) وتاريخ 1447/2/25هـ، ورقم (1462) وتاريخ 1447/4/17هـ، والمحضر رقم (136) وتاريخ 1447/11/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1925 /47 /م) وتاريخ 1447/12/25هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1780) وتاريخ 1448/2/15هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ.
ثالثًا: تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
رابعًا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناءً على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.
خامسًا: استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026