إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6197 وتاريخ 1448/1/20هـ، المشتملة على برقية المركز السعودي للتنافسية والأعمال رقم 24911 وتاريخ 1447/9/2هـ، في شأن طلب المركز الموافقة على مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1428/7/30هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3898) وتاريخ 1447/11/19هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1875 /47/م) وتاريخ 1447/12/18هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (486 /41) وتاريخ 1448/1/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1920) وتاريخ 1448/2/18هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (19) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (1) منها دولًا متعاقدة فيها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: قيام وزارة الخارجية -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- بإعداد صك المصادقة على الاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة فيها، مع مراعاة ما تضمنه البند (أولًا) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود