calendar calendar 8 ربيع الأول 1448 | 21 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
play icon

تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

1448-3-08 الموافق 21-08-2026

قرار رقم (220) وتاريخ 1448/02/28هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50543 وتاريخ 1447/6/21هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 24841 وتاريخ 1447/6/18هـ في شأن تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 1436/7/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3836) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1870 /47 /م) وتاريخ 1447/12/18هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1448/1/19هـ.


يقرر:


تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 1436/7/22هـ، على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) منه، تنص على الآتي: "للمركز تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس".
2- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) منه، تنص على الآتي: "اقتراح ضوابط تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، على أن تتضمن تلك الضوابط إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى ذات الصلة، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس".


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026