إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50543 وتاريخ 1447/6/21هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 24841 وتاريخ 1447/6/18هـ في شأن تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 1436/7/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3836) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1870 /47 /م) وتاريخ 1447/12/18هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1448/1/19هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 1436/7/22هـ، على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) منه، تنص على الآتي: "للمركز تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس".
2- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) منه، تنص على الآتي: "اقتراح ضوابط تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، على أن تتضمن تلك الضوابط إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى ذات الصلة، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس".
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود