إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59288 وتاريخ 1447/7/24هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان رقم 187932 وتاريخ 1447/7/16هـ، في شأن إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (626) وتاريخ 1443/11/15هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (3/س/19945) وتاريخ 1396/8/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (281) وتاريخ 1448/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1745 / 47/ م) وتاريخ 1447/11/27هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1512) وتاريخ 1448/2/9هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المنشأة بالأمر السامي رقم (3/س/19945) وتاريخ 1396/8/20هـ.
ثانيًا: نقل المهمات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنسيق التنموي على مستوى المنطقة والمشاريع والمبادرات ذات الطابع التنموي والوثائق والسجلات المرتبطة بها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.
ثالثًا: نقل المهمات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والبيئية والمياه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمين مهمة الحد من زراعة القات والقضاء عليها ضمن خططها التنفيذية دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، والتنسيق مع وزارة المالية عن آلية تقديم الدعم المالي اللازم.
رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعضوية ممثلين على مستوى عالٍ من كل من (وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان)، لوضع خطة تنفيذية وزمنية لا تتجاوز (ستة) أشهر لتنفيذ ما ورد في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا القرار، وتنفيذها بعد اعتمادها.
خامسًا: قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة بعد إلغائها من خلال نقلهم أو إعادة توزيعهم في الوزارة أو الجهات المرتبطة بها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود