calendar calendar 24 صفر 1448 | 07 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
play icon

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1448-2-24 الموافق 07-08-2026

قرار رقم (152) وتاريخ 1448/02/07هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 279 وتاريخ 1/‏1‏/1448هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700517626 وتاريخ 19/‏7‏/1447هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 14/‏5‏/1445هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3838) وتاريخ 16/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/421) وتاريخ 24/‏12‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1001) وتاريخ 24/‏1‏/1448هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700517626 وتاريخ 19/‏7‏/1447هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026