إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 279 وتاريخ 1/1/1448هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700517626 وتاريخ 19/7/1447هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 14/5/1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3838) وتاريخ 16/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/421) وتاريخ 24/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1001) وتاريخ 24/1/1448هـ.
يقرر:
الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700517626 وتاريخ 19/7/1447هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود