إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (2/9/ت/2026/4) وتاريخ 21/12/1447هـ.
وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:
أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ 31/07/2028م.
ثالثًا: تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولًا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.