calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
آلية نقل أصول البورصة العقارية وموظفيها ومشاريعها ومبادراتها إلى الهيئة العامة للعقار
play icon

آلية نقل أصول البورصة العقارية وموظفيها ومشاريعها ومبادراتها إلى الهيئة العامة للعقار

1448-2-24 الموافق 07-08-2026

قرار رقم (176) وتاريخ 14/‏02‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63608 وتاريخ 10/‏8‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 476344819 وتاريخ 6/‏8‏/1447هـ، في شأن آلية نقل أصول البورصة العقارية، وموظفيها، ومشاريعها، ومبادراتها، إلى الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2664) وتاريخ 3/‏8‏/1446هـ، ورقم (1161) وتاريخ 23/‏3‏/1447هـ، ورقم (3415) وتاريخ 6/‏10‏/1447هـ، ورقم (4212) وتاريخ 18/‏12‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28‏-45/‏47‏/د) وتاريخ 6/‏11‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 3/‏1‏/1448هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءًا أساسيًّا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، تطبيق البورصة "الجوال"، النظام الشامل، نظام تكشيف البيانات، نظام رقمنة الوثائق، نظام إدخال البيانات الأساسية)، بما يضمن توحيد مسار تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمليات العقارية، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.

ثانيًا: نقل المباني المتعلقة بتشغيل الاختصاص العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (كتابة عدل المروج بالرياض، كتابة عدل الفيحاء بالرياض، كتابة عدل السويدي بالرياض، كتابة عدل الخبر، كتابة عدل شرق المدينة المنورة، كتابة عدل جنوب جدة)، بخطة واضحة تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثرها أثناء عملية النقل.

ثالثًا: نقل العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية والتوثيق العقاري وما يرتبط بها من سجلات للأصول ومقابلات مالية إلى الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعًا: يتم توقيع محضر (نقل اختصاص) بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار موضح فيه حصر موظفي البورصة العقارية، بما يشمل أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم على عدة مراحل وبحسب تقييم الاحتياج الفعلي لمراحل النقل، وبالمواءمة مع أعمال التسجيل العيني للعقار، والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وآلية تسكينهم في سلم الهيئة، ويوضح فيه العقود والسجلات المتعلقة بالبورصة العقارية ومباني كتابات العدل الواردة في البند (ثانيًا) أعلاه، وجميع التكاليف والاعتمادات المالية الأخرى المرتبطة بها، وذلك ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (2030م)، لتنقل إلى ميزانية الهيئة وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (2030م)، وأن تستكمل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار الإجراءات النظامية لما سبق ذكره بالتنسيق مع وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويتم عكس الأثر المترتب على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (2030م) وميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (2030م).

خامسًا: قيام وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عند تنفيذ البند (ثانيًا) أعلاه، والأخذ في الاعتبار أن يكون نقل اعتمادات وتكاليف الميزانية والعقود وسجلات الأصول الخاصة بالمباني التي تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة المالية.

سادسًا: يكون نقل الموظفين بناءً على البند (رابعًا) أعلاه، وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.

سابعًا: قيام الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع آلية لتسكين الموظفين -المشار إليهم في البند (رابعًا) أعلاه- في سلم الهيئة.

ثامنًا: ألا يترتب على البنود المشار إليها -أعلاه- أيّ أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يُحتوى أي أثر مالي إضافي نتيجة انتقال البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار من ميزانيتها وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (2030م).

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026