إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56438 وتاريخ 14/7/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 93506 وتاريخ 11/7/1447هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديًّا.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 3/5/1443هـ، ورقم (284) وتاريخ 5/4/1446هـ، ورقم (141) وتاريخ 18/2/1447هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3210) وتاريخ 14/9/1447هـ، ورقم (3731) وتاريخ 11/11/1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1814/47/م) وتاريخ 4/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 9/1/1448هـ.
يقرر:
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ، لمدة (سنة) من تاريخ 20/2/1448هـ.
رئيس مجلس الوزراء