إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 95944 وتاريخ 30/11/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 11056043 وتاريخ 13/8/1447هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (2027م) بـ(عام الماء).
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-37/47/د) وتاريخ 16/9/1447هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 26799 وتاريخ 13/11/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13496) وتاريخ 25/12/1447هـ.
يقرر:
الموافقة على تسمية عام (2027م) بـ(عام الماء).
رئيس مجلس الوزراء