إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54545 وتاريخ 8/7/1447هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم 133813 وتاريخ 20/5/1446هـ، في شأن ما توصلت إليه لجنة الحج العليا حيال تحديث قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26/6/1429هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26/6/1429هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (60207) وتاريخ 19/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3605) وتاريخ 2/11/1446هـ، ورقم (1455) وتاريخ 17/4/1447هـ، ورقم (2869) وتاريخ 17/8/1447هـ، ورقم (4041) وتاريخ 27/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-37/47/د) وتاريخ 16/9/1447هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19193 وتاريخ 20/11/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12995) وتاريخ 7/12/1447هـ.
يقرر:
تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26/6/1429هـ، دون الإخلال بما قضى به الأمر السامي رقم (60207) وتاريخ 1446/8/19هـ، ليكون بالنص الآتي:
"أولًا: 1- تكون المهمات والخدمات التي تؤديها الجهات المشاركة في الحج، ومسؤولية الجهات في أدائها، وفقًا لما يلي:
أ- المهمات الأمنية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع (القوات المسلحة)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ب- الخدمات الصحية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الصحة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج- الخدمات البلدية والمرافق العامة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البلديات والإسكان بمساندة كل من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
د- خدمات الحجاج: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الحج والعمرة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم (جمعية الكشافة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
هـ- خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
و- خدمات الحرمين الشريفين: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ز- خدمات التغطية الإعلامية: وتكون المسؤولية فيها لمركز العمليات الموحد للحج بوزارة الإعلام.
ح- خدمات توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات للحج: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للإحصاء، بمساندة كل من وزارات: (الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ط- مهمات الرقابة على أعمال الحج: وتكون المسؤولية فيها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة كل من: رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.
ي- خدمات الاستضافة: وتكون المسؤولية فيها للمراسم الملكية.
ك- خدمات الاتصالات: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ل- خدمات البيئة والمياه والأرصاد: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
م- خدمات الطاقة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الطاقة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
ن- خدمات التموين والإعاشة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة.
س- الخدمات التقنية والتحول الرقمي: وتكون المسؤولية فيها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ع- خدمات الأمن السيبراني: وتكون المسؤولية فيها للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ف- خدمات الإيواء: وتكون المسؤولية فيها لوزارة السياحة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان.
ص- خدمات النقل البري: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للنقل.
2- لا يخل تحديد المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- بما لدى الجهات الحكومية المشاركة من اختصاصات ومهمات تمارس في موسم الحج وتتصل بضيوف الرحمن ويلزم تقديمها.
3- تضع لجنة الحج العليا وصف المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وإيضاح أدوار الجهات المشاركة فيها، بما يضمن التنسيق بين الجهات في أدائها، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجرى عليه العمل حاليًا.
4- للجنة الحج العليا الاستعانة بالدراسات والأبحاث والأعمال الاستشارية المهنية والمتخصصة فيما يخدم مجال الأعمال المسندة إلى اللجنة.
5- لا يترتب على ما ورد في هذا البند أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة".
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود