إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظامًا
استنادًا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14/9/1439هـ، وتعديلاته.
واستنادًا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/8/1447هـ.
استنادًا إلى المادة (السادسة والخمسون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/8/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (02/ت/2026) وتاريخ 5/2/1448هـ الموافق 19/7/2026م بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقـوق المؤلف، بالصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: 01 - 1666 - SAIP-PD-IPL).
ثانيًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.
ثالثًا: يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.
رابعًا: يُبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.