الفصـل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حقوق المؤلّف، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/ 8/ 1447هـ، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
المصنفات الأدبية: المصنفات التي يُعبَّر عنها بالكلمات، أيًّا كان محتواها أو شكل التعبير عنها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
المصنفات الفنية: المصنفات التي تقوم على التعبير الجمالي وتُخاطب الحس الفني، أيًّا كانت وسيلة التعبير عنها، بما في ذلك الرسم أو التلوين أو التشكيل أو الحركة أو الصوت أو الصورة.
أعمال الحقوق المجاورة: كل أداء -يرتبط بمصنف أدبي أو فني أو غيرهما- أو تسجيل صوتي أو بث، ويُعدّ محلًا للحماية المقررة للحقوق المجاورة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
مُنتج التسجيل الصوتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات -التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات- لأول مرة.
حق المؤلف: الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف.
التعدي على الحقوق: كل استعمال للمصنف أو لأي من الحقوق المقررة في النظام واللائحة دون ترخيص من صاحب الحق، أو خارج أوجه الاستخدام النظامي المقررة في النظام، أو على نحو يخالف أحكام النظام أو اللائحة.
التسجيل: قيد المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة.
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة والتصرفات التي تطرأ عليهما.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام النظام واللائحة على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعوديًّا أو مقيمًا في المملكة.
2- يُعامل مواطنو الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تكون المملكة طرفًا فيها، معاملة مواطني المملكة والمقيمين فيها.
3- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها، سواء نُشرت أم لم تُنشر.
4- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول غير الأعضاء أو غير الأطراف المتعاقدة في اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها إذا نشرت أول مرة في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، أو نشـرت في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية خلال (30) يومًا من نشرها لأول مرة في دولة غير عضو أو غير طرف متعاقد في تلك الاتفاقية.
5- تشمل الحماية المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيس لمنتجها أو محل إقامته في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
6- تشمل الحماية المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية المدمجة في مبانٍ أو منشآت تقع في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
المادة الثالثة:
تتمتع بالحماية المقررة في النظام وهذه اللائحة المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة دون اشتراط أي إجراءٍ شكلي.
المادة الرابعة:
تقتصر الحماية المنصوص عليها في النظام واللائحة على التعبير الذي يتجسد في المصنف، أو الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو البث، ولا تشمل الأفكار أو الإجراءات أو المفاهيم المجردة ولو كانت أساسًا لأيٍّ مما سبق.
المادة الخامسة:
1- يُعد التراث الثقافي -في نطاق النظام واللائحة- كل تعبير نشأ أو استمر في المملكة يعكس الهوية الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية للمملكة، سواء أكان لفظيًّا أم موسيقيًّا أم حركيًّا أم ملموسًا، ويشمل بوجه خاص الحكايات والأشعار والأغاني والرقصات الشعبية والأعمال الحرفية والفنية التقليدية ونحوها.
2- تتمتع تعبيرات التراث الثقافي بحماية دائمة، ويحظر تحريفها أو تشويهها أو استغلالها على نحو يمس قيمتها أو مكانتها الثقافية، وذلك دون إخلال بصلاحيات الجهة المختصة في الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها وفقًا لأحكام النظام.
المادة السادسة:
تعد المصنفات التالية -دون الحصر- مصنفات مشتقة:
1- مصنَّفات الترجمة.
2- مصنَّفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
3- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
4- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الثقافي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها، دون أن تمتد الحماية إلى التعبيرات الفلكلورية ذاتها إلا إذا اتخذت شكلًا إبداعيًّا جديدًا.
5- قواعد البيانات، سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنَّفات الأصلية.
الفصل الثاني: أحكام الحقوق المجاورة
المادة السابعة:
1- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية الآتية:
أ- نسبة الأداء إليهم، سواء كان الأداء حيًّا أو مثبتًا؛ إلا في الحالات التي يتعذر ذلك.
ب- الاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو تحريف للأداء أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.
2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال الأداء بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده، ما لم يوجد نص خاص أو تصرف نظامي معتبر، يقضي غير ذلك.
3- لا يخل تصرف فنان الأداء في حق الاستغلال المالي بحقوقه الأدبية المقررة له بموجب النظام واللائحة.
المادة الثامنة:
يعد في حكم فناني الأداء -على سبيل الحصر- من يرتبط أداؤهم بأداء مصنَّفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام النظام، أو يؤدون التلاوات القرآنية أو الأذان.
المادة التاسعة:
1- يتمتع فنانو الأداء بحق استئثاري للقيام أو التصريح بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة الأداء:
أ- بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور إلا إذا سبق للأداء أن تم بثه.
ب- تثبيت أدائهم غير المثبّت على تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري أو غيرها.
ج- نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي نسخًا مباشرًا أو غير مباشر بأي طريقة أو شكل.
د- تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ من أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور لأهداف تجارية حتى بعد توزيعها بتصريح منهم.
هـ- توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ من أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد هذا الحق عند أول بيع.
2- إتاحة أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور، بما يمكنهم من الوصول إليها أو الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان. يعد تعديًا قيام الغير بأي من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، دون موافقة صاحب الحق.
3- إذا كان الأداء عملًا مشتركًا من أكثر من مؤد فيحدد المؤدون من يمثلهم في متابعة حقوقهم.
المادة العاشرة:
1- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري بالتصرفات الآتية أو التصريح بها -حسب طبيعة التسجيل الصوتي-:
أ- النسخ المباشر أو غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة أو شكل.
ب- توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد هذا الحق عند أول بيع.
ج- تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بتصريح منهم.
د- إتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور، بما يمكنهم من الوصول إليها أو الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان.
2- يعد تعديًا قيام الغير بأي من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، دون موافقة صاحب الحق.
المادة الحادية عشرة:
1- يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق مشترك في مكافأة عادلة واحدة مقابل أي انتفاع مباشر أو غير مباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية، وذلك عند بثها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت.
2- تكون صلاحية مطالبة المنتفع بالمكافأة نتيجة استعمال تسجيل صوتي يتضمن أداء لكل من منتج التسجيل الصوتي وفنان الأداء معًا، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
3- لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الاتفاق فيما بينهما على من يتولى المطالبة بالمكافأة العادلة، وتنظيم شروط وأحكام الترخيص، وتحديد آلية التقسيم المتناسب للمبالغ المستحقة بينهم، كما لهما تعيين وكيل أو أكثر لهذا الغرض.
4- يقتصر الحق في المكافأة العادلة المنصوص عليها في هذه المادة على استخدام التسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية في بثها أو نقلها إلى الجمهور، ولا يشمل ذلك الاستخدامات الخاصة أو غير التجارية أو أي استخدام آخر بموجب استثناء نظامي.
المادة الثانية عشرة:
تتمتع هيئات البث بحق استئثاري بالتصرفات الآتية أو التصريح بها:
1- إعادة بث برامجها أو مواد بثها بأي وسيلة.
2- تثبيت برامجها أو مواد بثها بأي وسيلة.
3- نسخ مواد بثها المثبتة.
4- إتاحة مواد بثها التلفزيوني للجمهور في الأماكن العامة التي يكون دخولها بمقابل مالي.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا وافق فنان الأداء على بث أدائه، جاز لهيئة البث إعادة بث الأداء وتثبيته ونسخ ذلك التثبيت بالقدر اللازم لأغراض البث من ذات الهيئة، ما لم يُتفق على غير ذلك في العقد.
2- تلتزم هيئة البث بعدم الاحتفاظ بالتثبيتات التي أجرتها لأغراض البث مدة تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ البث، ما لم يُتفق على غير ذلك، ويجوز حفظ تلك التثبيتات لأغراض توثيقية بحتة دون استغلالها لغير أغراض البث إلا بموافقة فنان الأداء.
الفصل الثالث: أصحاب الحقوق في بعض المصنفات الخاصة
المادة الرابعة عشرة:
لا يترتب على مباشرة الشخص -الذي وجّه بابتكار المصنف الجماعي- لحقوقه، انتقال ملكية الحقوق الواردة على الإسهامات الفردية الداخلة فيه، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من النظام. ولا يجوز استغلال أي إسهام بصورة مستقلة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصنف الجماعي أو التأثير في استغلاله.
المادة الخامسة عشرة:
1- يُعد المصنف المبتكر من العامل متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل إذا كان ناتجًا عن أداء مهامه الوظيفية أو تنفيذًا لالتزاماته التعاقدية، أو تم ابتكاره بناءً على تكليف أو توجيه من صاحب العمل، أو أُنجز باستخدام موارده أو بياناته أو تجهيزاته على نحو يرتبط مباشرة بتلك الأنشطة أو الأعمال.
2- إذا ابتكر مصنَّف بناءً على عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلِّف علاقة عمل، فالحقوق الأدبية محفوظة للمؤلِّف، والحقوق المالية تؤول للشخص ما لم يتضمّن العقد نصًّا صريحًا بخلاف ذلك.
3- لا يُعتد باستخدام الوسائل أو الأدوات المكتبية الاعتيادية، أو ما يُعدّ من متطلبات أداء العمل اليومي، دليلًا على استخدام موارد أو تجهيزات مملوكة لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسائل أو التجهيزات جوهرية في ابتكار المصنَّف أو لازمة بطبيعتها لتحقيقه.
المادة السادسة عشرة:
1- يُعدّ من مؤلفي المصنف السمعي أو البصري كل من أسهم فيه إسهامًا إبداعيًّا أصيلًا، وعلى وجه الخصوص كاتب السيناريو أو النص، والمخرج، ومؤلف الموسيقى التصويرية الخاصة بالمصنف.
2- لا يُعدّ من يقتصر دورهم على الجوانب التقنية أو التنفيذية مؤلفين للمصنف أو من أصحاب الحقوق المجاورة.
الفصل الرابع: الملك العام والحقوق اليتيمة والتي لا وارث لها
المادة السابعة عشرة:
1- يؤول المصنف وأعمال الحقوق المجاورة إلى الـملْك العام بانقضاء مدة حمايـة الحقوق المالية المقررة نظامًا، وتستمر الحقوق الأدبية قائمة، ولا تسقط بالتقادم أو بالتخلي.
2- يؤول المصنف إلى الـملْك العام حال تخلي صاحب الحق طوعًا عن حقوقه المالية المقررة نظامًا، ويُعتدّ بالتخلي عن الحقوق المالية إذا تضمّن المصنف أو بيانات نشره إقرارًا صريحًا بتخصيصه للملْك العام.
المادة الثامنة عشرة:
تؤول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -بصفتها الجهة المختصة- إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في النظام واللائحة، في الحالات التي يتوفى فيها صاحب الحق من المواطنين دون وجود خلف عام، أو في المصنفات والحقوق المجاورة التي تُعد يتيمة -وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها- وتتخذ في سبيل ذلك الوسائل والإجراءات اللازمة، على النحو الذي يكفل حمايتها والمحافظة عليها.
المادة التاسعة عشرة:
1- تنسق الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -قبل مباشرة أي استغلال أو ممارسة لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لا وارث لها أو التي تُعد يتيمة، وبما لا يخل بالحقوق الأدبية لصاحب الحق- مع الهيئة لاستكمال إجراءات تسجيل تلك المصنفات أو الحقوق المجاورة وترخيصها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2- تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تحديث سجل قيد المصنفات والحقوق المجاورة لدى الهيئة، وفقًا للآلية المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة، وذلك في الحالات التي يظهر فيها صاحب الحق أو يثبت وجود خلف عام له.
الفصل الخامس: التصرفات والعلاقات التعاقدية
المادة العشرون:
1- تنتقل الحقوق المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة بالتصرف النظامي بما في ذلك الإرث والوصية والهبة وغيرها، كما يجوز إيقاع الحجز عليها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- تعد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مستقلة عن ملكية الشيء المادي الذي يتجسد فيه المصنف أو الأداء أو التسجيل، ولا يترتب على نقل ملكية ذلك الشيء انتقال أي من تلك الحقوق.
3- يثبت نقل ملكية الحقوق المالية بأي وسيلة معتبرة نظامًا صادرة من أطراف التصرف أو من يمثلهم نظامًا، ويعد ذلك قرينة على صحة التصرف ما لم يثبت خلافه. ويجوز قيد نقل ملكية الحقوق المالية -كليًّا أو جزئيًّا- في السجل بموجب المستند المُثبت للتصرف، ويخضع طلب القيد لأحكام وإجراءات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة.
4- يتمتع من آلت إليه الحقوق المالية بالحقوق الاستئثارية المنقولة إليه، وله مباشرة جميع الحقوق والدعاوى الناشئة عنها، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن أي تعدٍّ يقع عليها، وذلك في حدود نطاق النقل ومدة سريانه.
المادة الحادية والعشرون:
لا يُغني الترخيص باستغلال التسجيل الصوتي عن الحصول على التراخيص اللازمة من أصحاب الحقوق الآخرين، متى كان التسجيل متضمنًا أداءً أو مصنفًا يتمتع بالحماية.
المادة الثانية والعشرون:
على أصحاب الحقوق -الأفراد والمنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة-، تنظيم علاقاتهم التعاقدية من خلال عقود مكتوبة تُحدَّد بموجبها الحقوق والالتزامات، بما في ذلك -دون حصر- ما يلي:
1- تحديد المصنَّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث محل التعاقد، ونوع الاستغلال المصرَّح به، ومدته، ونطاقه الجغرافي.
2- بيان المقابل المالي أو نسبة العائد المخصصة لأصحاب الحقوق -إن وجدت- وآلية السداد، وحقهم في الاطلاع على التقارير الدورية لاستغلال المصنَّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث.
الفصل السادس: الاستثناءات والاستعمالات المقررة نظامًا
المادة الثالثـة والعشرون:
مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثون) من النظام وحالات الاستعمال النظامي المسموح بها بموجب أحكام النظام، يجوز استعمال الغير للمصنَّف دون إذن من المؤلف ودون تعويض، وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن يكون الاستعمال لغرض غير تجاري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وألا يترتب عليه تحقيق منفعة مالية أو ربح مادي للشخص المستخدم.
2- ألا يؤدي الاستعمال إلى التأثير السلبي على قيمة المصنف، أو المصالح المشروعة لصاحب الحق.
3- أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وذكر مصدره بوضوح -متى ما كان ذلك ممكنًا عمليًّا-.
4- أن يقتصر الاستعمال على القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع منه، وبما لا يتجاوز ما تقتضيه طبيعة ذلك الغرض، وألا يترتب عليه تعارض مع الاستغلال العادي للمصنف أو إلحاق ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يُعدّ مساسًا بحق المؤلف في الاعتراض على تعديل مصنَّفه، ما يقوم به مالك المبنى أو المنشأة -أو من يقوم مقامه- من تعديل أو إزالة لمصنَّف منحوت أو مدمج فيه، إذا كان من غير الممكن فصل المصنَّف عن المبنى دون إتلافه أو تشويهه، شريطة إشعار المؤلف -متى أمكن ذلك- أو بذل جهد معقول لإشعاره قبل التنفيذ.
المادة الخامسة والعشرون:
لا تنشأ للمؤلف حقوق أخرى -غير تلك المقررة له بموجب النظام وهذه اللائحة- بسبب ظهور عرضي لمصنف فني تشكيلي ضمن منتج طُرح للتداول العام، أو بسبب الإعلانات أو العروض الخاصة بذلك المنتج، متى كان استنساخ المصنف بوسيلة مشروعة، ولم ينطوِ هذا الاستخدام على تحريف أو تشويه للمصنف أو مساس بسمعة مؤلفه.
المادة السادسة والعشرون:
لا يُعد تشويهًا على مصنف فنون تطبيقية، التعديل الذي يطرأ عليه نتيجة التقادم أو طبيعة المواد المستخدمة فيه.
المادة السابعة والعشرون:
يستنفد الحق الاستئثاري في توزيع المصنف عند أول توزيع مشروع له من قبل صاحب الحق أو بموافقته، ويجوز لمالك النسخة المشروعة إعادة بيعها أو التصرف فيها وفق أحكام النظام، دون التعدي على الحقوق المقررة نظامًا؛ ويسري حكم الاستنفاد على الحقوق المجاورة في الحدود التي يقرر لها النظام واللائحة حق التوزيع، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها.
المادة الثامنة والعشرون:
للهيئة أن ترخص للهيئـة المعتمدة القيام بإعداد وتوزيع نسخ من المصنفات القابلة للنفاذ في نسق ميسّر، ويُشترط للموافقة على الترخيص ما يأتي:
1- أن يكون ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية تقديم خدمات -بنسق ميسّر- النفاذ إلى المعلومات للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة.
2- اتخاذ التدابير المعقولة لمنع أو ردع النسخ أو التوزيع أو الإتاحة غير المصرح به للنسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر.
3- أن يقتصر توزيع النسخ في النسق الميسّر على الأشخاص المستفيدين ذوي الإعاقة أو الهيئات المعتمدة -لخدمة ذوي الإعاقة- داخل المملكة وخارجها، دون غيرهم.
4- الالتزام بعدم إدخال أي تغييرات على المصنف سوى ما يكون لازمًا لجعله قابلًا للنفاذ في نسق ميسّر.
5- ألا يكون نشاط إعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر ذا طابع ربحي.
6- الالتزام بإنشاء سجل أو قاعدة بيانات بالنسخ الميسّرة، تتضمن -على الأقل- بيانات المصنف الأساسية ونطاق توزيع النسخ.
ولكل شخص مستفيد من ذوي الإعـاقة أو من ينوب عنه إعداد نسخ من أي مصنف في نسق ميسّر لاستخدامه الشخصي، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.
الفصل السابع: برامج الحاسب الآلي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
المادة التاسعة والعشرون:
يخضع استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات -سواء كانت مثبتة على أجهزة المستخدم أو متاحة عبر الشبكات أو الخدمات السحابية- للآتي:
1- يكون استخدام البرنامج وفق شروط الترخيص المرافق له أو المثبت عليه، سواء أُدرجت تلك الشروط في الوسائط الحاملة أو ظهرت إلكترونيًّا عند التحميل أو التثبيت أو التشغيل، وتُعدّ موافقة المستخدم عليها ملزمة له، ما لم تتضمن أحكامًا مخالفة للنظام العام أو الآداب.
2- يجب أن يتضمن ترخيص الاستخدام بيانًا واضحًا لحقوق المستخدم والتزاماته، وبوجه خاص نطاق الترخيص ومدته والغرض منه وأي قيود جوهرية على الاستعمال.
3- لا يُعتدّ بأي شرطٍ في الترخيص يتضمن التنازل عن الحقوق المقررة بموجب النظام وهذه اللائحة، أو يقيد الاستخدام المشروع المسموح به وفق الاستثناءات النظامية.
4- يكون المستخدم ملزمًا بشروط الترخيص السارية وقت إبرام الترخيص أو الحصول على البرنامج، ولا يسري أي تعديل لاحق عليها إلا بعد إبلاغه به وموافقته عليه.
المادة الثلاثون:
في حالات نسخ المصنَّف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وفقًا للفقرة الرابعة من المـادة (السادسة والعشرون) من النظـام، تُطبَّق الضوابط الآتية:
1- أن يقتصر النسخ والتحليل على القدر اللازم لتحقيق غرض تطوير خوارزميات أو منتجات الذكاء الاصطناعي، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة النشر أو توزيع المصنّف أو استغلاله التجاري المباشر.
2- لا يجوز استخدام المصنّف في إطار تجاري بحت، ما لم يكن هذا الاستخدام غير جوهري بالنسبة للمصنّف أو لا يؤثر على استغلاله العادي.
3- تلتزم الجهة المطوّرة بالاحتفاظ بسجلات توضّح نوع المصنّف المستخدم، ومصدره، وغرض الاستخدام، وتاريخ الاستخدام، وتُقدّمها لأي جهة مختصة تنظر في نزاع يتعلق بذلك الاستخدام عند الطلب.
4- ألا يلحق استخدام المصنّف ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، وألا يؤثر على فُرصة في استغلال مصنّفه أو الحصول على عائد مادي منه.
5- يُحظر تحويـر أو إعادة نشر المصنّف أو إتاحته للجمهور أو تضمينه بصورة غير ضرورية في المنتجات النهائية، إلا بإذن من صاحب الحق، ما لم يكن المصنّف قد آل إلى الملْك العام.
6- إذا كان المصنّف يتضمن عناصر تخضع لحماية أو حقوق مستقلة، فيجب مراعاة الأحكام المنظمة لتلك العناصر، بحسب الأحوال.
الفصل الثامن: التراخيص الإجبارية لحقوق المؤلف
المادة الحادية والثلاثون:
لكل شخص ذي صفة طبيعية من المواطنين السعوديين، أو شخص ذي صفة اعتبارية يكون مقره الرئيس في المملكة، طلب الترخيص الإجباري لاستنساخ مصنف أو ترجمته إلى اللغة العربية.
المادة الثانية والثلاثون:
يشترط للحصول على الترخيص الإجباري ما يأتي:
1- الالتزام بضوابط الترخيص الإجباري ونوعه ومدته.
2- أن يقدم طالب الترخيص الإجباري ما يثبت بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وما يثبت رفض طلبه بالحصول على الترخيص التعاقدي، أو عدم الرد عليه خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو ما يثبت تعذر الوصول إلى صاحب الحق، وذلك دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة.
3- توافر القدرة على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه.
4- التعهد بالوفاء بما يترتب على الترخيص الإجباري من مقابل مالي لصاحب الحق، عند صدور قرار الموافقة على منح الترخيص الإجباري.
5- سداد المقابل المالي.
وتحدد الهيئة ما يلزم من إجراءات ومستندات لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثالثـة والثلاثون:
لا تنظر الهيئة في طلب الترخيص الإجباري إذا لم تنقضِ مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بدء طالب الترخيص الإجباري ببذل الجهود المعقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز منح ترخيص إجباري لترجمة أو استنساخ مصنف محمي بموجب أحكام النظام، بناءً على طلب يُقدَّم إلى الهيئة، ويكون الترخيص غير حصري، ومقتصرًا على مصنف واحد يُبت فيه على نحو مستقل، ولا يُمنح الترخيص الإجباري إلا مقابل تعويض عادل لصاحب الحق.
المادة الخامسـة والثلاثون:
لا يُمنح الترخيص الإجباري إذا قام صاحب الحق -قبل البت في الطلب- بترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو إتاحته للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثلة، أو إذا قام المؤلف بسحب جميع نسخ الطبعة محل الطلب من التداول.
المادة السادسة والثلاثون:
تصدر الهيئة قرار منح الترخيص الإجباري بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استيفاء متطلبات الترخيص الإجباري.
المادة السابعة والثلاثون:
يلتزم مقدم طلب الترخيص الإجباري بسداد المقابل المالي للترخيص الإجباري المستحق لصاحب الحق خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة على منح الترخيص الإجباري، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة يعد طلب الترخيص الإجباري كأن لم يكن، ما لم يتعذر الوصول إلى صاحب الحق وفقًا لما يحدده قرار الموافقة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يُمنح الترخيص الإجباري، لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية غير الربحية فقط في أي من الحالات الآتية:
1- ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يقم صاحب الحق بترجمته أو التصريح بذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشره، أو رفض ذلك، أو نفذت نسخ الترجمة في المملكة ولم يقم بتوفير نسخ ترجمة بديلة بعد طلب ذلك من صاحب الحق.
2- استنساخ المصنف، بما في ذلك المصنفات التي تتكون من رسوم أو صور توضيحية، إذا لم تُطرح منه نسخ في المملكة، أو توقف صاحب الحق عن توفيرها لمدة ستة أشهر بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات للمصنفات العلمية أو التقنية، أو خمس سنوات للمصنفات العامة، أو سبع سنوات للمصنفات الأدبية أو الفنية.
3- ترجمة المصنف لصالح هيئات البث التي يكون مقرها الرئيس في المملكة، متى اقتصر الترخيص على الأغراض التعليمية أو إذاعة معلومات علمية موجهة إلى مختصين داخل المملكة، وتمت الترجمة من نسخة مشروعة.
4- يجوز للهيئة، في نطاق الأغراض التعليمية، الترخيص لهيئات البث بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أُعد ونُشر للاستخدام التعليمي.
المـادة التاسعة والثلاثون:
يلتزم المرخص له بأن يقتصر الاستنساخ على المصنفات المطبوعة أو ما يماثلها، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف، وأن يُثبت العنوان الأصلي للمصنف بلغته الأصلية في حال الترجمة، وأن تتضمن كل نسخة بيانًا صريحًا بقصر تداولها داخل المملكة، وذلك دون إخلال بأي ضوابط أخرى تقرها الهيئة.
المادة الأربعون:
يقتصر استخدام النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة، ولا يجوز تصديرها إلى خارجها. واستثناءً من ذلك، يجوز للأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة الصادرة بموجب الترخيص الإجباري إلى خارج المملكة، بشرط أن يتم التصدير دون مقابل ربحي أو تجاري، وأن يكون موجهًا إلى مواطنين سعوديين مقيمين خارج المملكة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
المـادة الحادية والأربعون:
يُحدد في قرار منح الترخيص الإجباري نطاق الترخيص ومدته والوسيلة أو الوسيط المستخدم لنقل المصنف إلى الجمهور، وللهيئة تمديد مدة الترخيص الإجباري لسبب مشروع.
المادة الثانية والأربعون:
يُلغى الترخيص الإجباري في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يستغل المرخص له الترخيص الإجباري على نحو كافٍ خلال المدة المحددة في قرار المنح.
2- إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص الإجباري بغير وجه حق.
3- إذا أخلّ المرخص له بأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون:
1- ينتهي الترخيص الإجباري بناءً على إخطار من صاحب الحق إذا قام بترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو أتاح نسخًا من المصنف للتداول في المملكة بذات المضمون أو بثمن مقارب للثمن المعتاد، سواء بنفسه أو بتصريح منه، وذلك بعد تبليغ المرخص له وتقديم ما يثبت ذلك.
2- يسري إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.
3- يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة إلى حين نفادها.
ويكون الإنهاء دون أثر رجعي، ودون إخلال بما تم استغلاله استغلالًا مشروعًا قبل سريانه.
المادة الرابعة والأربعون:
تقيد في سجلات الهيئة، وتُنشر، قرارات منح وإنهاء وإلغاء وتمديد التراخيص الإجبارية، متضمنةً اسم المؤلف وبيانات التواصل معه، ونطاق الترخيص الإجباري، واسم المرخص له، ومدته، ويُبلَّغ المرخص له بتلك القرارات.
الفصل التـاسع: تسجيل المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة
المادة الخامسة والأربعون:
تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات وأعمال الحقوق المجاورة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة السادسة والأربعون:
ينشأ في الهيئة سجل توثَّق فيه بيانات المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة المسجلة، وبيانات أصحاب الحقوق عليها -بحسب الأحوال-، وتاريخ إنشاء المصنف أو تقديم الأداء أو إنتاج التسجيل الصوتي أو البث، وحالة النشر وتاريخه، وما يرد عليها من تعديل أو تصرف، وغيرها من البيانات، والخدمات التي تقررها الهيئة.
المادة السابعة والأربعون:
لكل ذي صفة نظامية يرغب في تسجيل مصنف أو عمل حق مجاور، أو تعديل بياناته، أو قيد تصرف وارد عليه، أو أي خدمات أخرى تتيحها الهيئـة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيله وفق الوسيلة المعتمدة، متضمنًا البيانات والمستندات اللازمة بحسب نوع الخدمة.
المادة الثامنة والأربعون:
يجب أن يشمل طلب تسجيل المصنف أو عمل الحق المجاور البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب، وصفته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة، وسند الوكالة -إن وجد-، وأي مستند يثبت صلته بالمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث أو صاحب الحق للمصنف أو عمل الحق المجاور محل التسجيل.
2- اسم المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث، أو الاسم المستعار أو اسم الشهرة -إن وجد-، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة وتاريخ الوفاة -إن وجد-.
3- اسم صاحب الحق، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازم، والمستند الذي يثبت وقوع انتقال الحق من المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث إلى صاحب الحق -إن وجد-.
4- اسم الجهة التي وُجِّه العمل لصالحها -إن وجدت-، وعنوانها، والمستند المثبت للعلاقة بينها وبين المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث.
5- عنوان المصنف أو عمل الحق المجاور، ونوعه، ووصفه، ولغته وتاريخ إنشائه.
6- اسم الناشر -إن وجد-، وعنوانه، وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي -إن وجد-.
7- بيان أي تصرف وارد على المصنف أو العمل -إن وجد-، مع تحديد أطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له.
8- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة التاسعة والأربعون:
1- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد المؤلفين أو المؤدين أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات البث، بإدراج أسمائهم، وجنسياتهم، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة لكل منهم، وتاريخ الوفاة -إن وجد-.
2- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد أصحاب الحقوق في المصنف أو عمل الحق المجاور، بإدراج أسمائهم، وجنسياتهم، بيانات التعريف والتواصل اللازمة لكل منهم، وتاريخ الوفاة -إن وجد-، وإرفاق مستند نظامي موضح به نسبة الحقوق التي تعود لهم كأصحاب حق.
المادة الخمسون:
يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
1- ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته النظامية.
2- نسخة المصنف أو عمل الحق المجاور وفقًا لطبيعتها.
3- إقرار بصحة البيانات المقدمة، وبملكية الحق محل التسجيل، وتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن أي تعدٍّ على حقوق الغير أو لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
4- أي مستندات أو مرفقات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الحادية والخمسون:
يشترط لقبول طلب تسجيل المصنف أو عمل الحق المجاور ما يأتي:
1- ألا يكون المصنف أو عمل الحق المجاور مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.
2- ألا يكون المصنف أو عمل الحق المجاور من المواضيع المستثناة من الحماية وفق أحكام النظام واللائحة.
3- أن يكون المصنف أو عمل الحق المجاور في شكله النهائي.
4- أن يقتصر الطلب على مصنف أو عمل حق مجاور واحد، ما لم تجز الهيئة خلاف ذلك وفق ضوابط يصدرها الرئيس.
5- سداد المقابل المالي.
6- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الثانية والخمسون:
يزود مقدم الطلب برقم تسلسلي يفيد بإيداع طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إيداع الطلب، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
المادة الثالثة والخمسون:
تفحص الهيئة الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها خلال (ستين) يومًا من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.
المادة الرابعة والخمسون:
للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب بموجب إخطار يوجه إليه، تقديم أي مستندات أو بيانات أخرى -تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه- خلال تسعين يومًا من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة، عُدّ طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة، أُخطر مقدم طلب التسجيل بذلك، وعليه سداد المقابل المالي للتسجيل خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإخطار، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن ولا يُسترد مقابل الفحص؛ أما إذا لم يستوفِ الشروط، فيُرفض بقرار مسبب يُخطر به مقدم طلب التسجيل.
المادة السادسة والخمسون:
لمالك طلب التسجيل أو من يمثله نظامًا -بعد سداد المقابل المالي- التقدم بطلب تعديل أو تصحيح أي بيان مقيد في السجل، على أن يرفق بالطلب ما يثبت سبب التعديل وصحته. ولا يترتب على التعديل المساس بذات المصنف أو العمل محل التسجيل.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز تسجيل أي تصرف يرد على المصنف أو عمل الحق المجاور المسجلة في السجل، متى كان ثابتًا بموجب مستند نظامي. ويشتمل طلب تسجيل التصرف على بيان أطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له. ويكون تسجيل قيد التصرف قرينه لإثبات التصرف في مواجهة الغير، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة والخمسون:
تسري على طلبات تعديل البيانات المقيدة في السجل وطلبات قيد التصرفات الواردة على الحقوق، الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصـل، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة كل طلب.
المادة التاسعة والخمسون:
تصدر الهيئة -بعد سداد المقابل المالي- شهادة التسجيل أو التعديل أو قيد التصرف، بحسب الأحوال، ويجوز للهيئة إشهار بيانات الشهادة بأي وسيلة تحددها.
المـادة الستون:
لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الإدارة المختصة أو بحكم قضائي نهائي.
المادة الحادية والستون:
يُعد القيد في السجل إجراءً توثيقيًّا، ولا يترتب عليه إنشاء الحق أو منحه أو تقييده أو تصريح بتداوله أو عرضه أو نشره أو المساس بالحماية المقررة له بموجب النظام أو اللائحة.
الفصل العاشر: إنفاذ الحقوق وضبط المخالفات
القسم الأول: الشكاوى والبلاغات
المادة الثانية والستون:
تضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة من خلال الشكاوى أو البلاغات الواردة إلى الهيئة، أو الجولات والزيارات الميدانية والإلكترونية التي ينفذها مأمورو الضبط.
المادة الثالثة والستون:
للهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو المتخصصة ذات الصلة بكشف المخالفات أو إجراءات الاستدلال، وفق الإجراءات المعتمدة لديها.
المادة الرابعة والستون:
يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يأتي:
1- أن تُقدَّم الشكوى من صاحب الحق، أو من يمثله بموجب تفويض نظامي، مع إرفاق ما يثبت الصفة والتمثيل النظامي.
2- إرفاق تقرير فحص فني يوضح وقائع التعدي ومحل الادعاء وموضعه، بما يمكّن الهيئة من فحص الشكوى، مع إرفاق نسخة منه أو رابط إلكتروني مباشر له أو أي وسيلة معترف بها تقنيًّا تتيح فحصه.
4- إشعار الطرف المعتدي -وأي جهة ساهمت في التعدي- بالمخالفة قبل تقديم الشكوى، متى رأت الهيئة إمكانية ذلك بحسب طبيعة المخالفة.
4- ألا تكون الشكوى مقدمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.
5- تقديم تعهّد من صاحب الحق بعدم وجود دعوى منظورة حاليًا أمام جهة قضائية في ذات الموضوع.
6- تقديم تعهّد من صاحب الحق بقدرته على إتاحة العمل الأصلي محل الادعاء للهيئة لفحصه متى طُلب ذلك.
7- ألا تكون الهيئة قد سبق لها نظر الشكوى ذاتها، ما لم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى.
وللهيئة عدم قبول الشكوى أو تعليق النظر فيها إلى حين استيفاء أيٍّ من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ولها عند الاقتضاء طلب متطلبات إضافية لازمة للفحص الفني، بحسب طبيعة العمل محل الشكوى.
المادة الخامسة والستون:
يُشترط في التقارير الفنية المقدمة في الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الحقوق المنصوص عليها في النظام واللائحة، أن تكون معدّة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وأن تتضمن -على وجه الخصوص- وصفًا فنيًّا لوقائع الاعتداء محل الادعاء، وبيان طبيعتها ونطاقها، وتحليلًا فنيًّا لمظاهر التعدي المدعى بها، وبيان أوجه الاعتداء محل الادعاء ونتائج التحليل الفني، وبيانات الجهة المعدّة للتقرير. ولا يُعتد بأي تقرير فني لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة أو لم يُعد وفق النموذج المعتمد.
المادة السادسة والستون:
تتولى الهيئة إجراء فحص أولي للشكاوى المقدمة إليها، والتحقق من استيفائها متطلبات قيد الشكوى وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، ولها طلب استكمال ما تراه من بيانات أو مستندات لازمة لذلك.
المادة السابعة والستون:
تتولى الهيئة النظر في الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الحقوق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتستكمل إجراءات الاستدلال خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ استكمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وللهيئة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره.
المادة الثامنة والستون:
للهيئة إغلاق الشكوى أو البلاغ في أي مرحلة من مراحل الاستدلال، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ منظورًا أمام جهة قضائية مختصة، وفقًا لأحكام النظام، أو سبق الفصل فيه بحكم نهائي.
2- إذا سبق للهيئة النظر في الشكوى أو البلاغ ذاته، ولم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى أو البلاغ.
3- خلو البلاغ أو الشكوى من المعلومات أو الوثائق المؤيدة، أو ثبوت استناده إلى معلومات أو مستندات غير صحيحة.
4- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ خارج نطاق اختصاص الهيئة.
5- إذا وجد سبب نظامي يحول دون الاستمرار في إجراءات النظر في الشكوى أو البلاغ.
6- إذا ثبت للهيئة كيدية الشكوى أو البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال مقدمها.
المادة التاسعة والستون:
لا يترتب على إغلاق الشكوى أو البلاغ مانع من إعادة تقديمه متى زال سبب الإغلاق أو استُوفيت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يخل ذلك بحق صاحب الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ما لم يكن الإغلاق بسبب سبق الفصل في موضوعه بحكم نهائي.
القسم الثـاني: مأمورو الضبط وصلاحياتهم
المادة السبعون:
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، وتُطبَّق على أعمالهم، فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة، الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الحادية والسبعون:
يتولى مأمورو الضبط في الهيئة مهام ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة، وحجز الأدلة المتصلة بها، وفقًا للإجراءات النظامية، ولهم في سبيل ذلك مباشرة المهـام الآتيـة:
1- دخول مقار المنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك المرافق والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2- ضبط وتحريز محل الاعتداء أو المتصل به، وسحب العينات للفحص، متى توافر لدى مأمور الضبط عند الفحص الأولي ما يدل على قيام شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
3- سماع أقوال من تُنسب إليه المخالفة، أو أي من العاملين بالمنشأة، أو مالك المنشأة أو من وكيله النظامي، متى اقتضت إجراءات الضبط ذلك.
4- طلب إصدار قرار من الرئيس بإغلاق مكان وقوع المخالفة مؤقتًا في الحالات الضرورية، إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق (سبعة) أيام عمل.
5- التحفظ على الأدلة المادية أو الرقمية ذات الصلة بالمخالفة، ونسخ البيانات أو استخراجها، مع المحافظة على سلامة المواد المضبوطة وفق محضر يعد بذلك.
المادة الثانية والسبعون:
1- يقتصر إسناد المهمات المذكورة في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام إلى القطاع الخاص على المهمات المساندة، ولا يشمل ذلك أيًّا من ممارسة الصلاحيات النظامية المقررة للهيئة في مجال الضبط والتفتيش وسماع الأقوال.
2- تسند المهمات بموجب ترتيبات تعاقدية تحدد نطاق الأعمال، ومدتها، وآليات تنفيذها.
3- تخضع الجهة المسند إليها المهمات لإشراف الهيئة، وتلتزم بما يصدر عنها من ضوابط وتعليمات.
4- يصدر الرئيس الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
القسم الثالث: ضبط المخالفات وسماع الأقوال
المادة الثالثة والسبعون:
1- يجب على مأمور الضبط إثبـات ما يضبط أو يحجز في محضر ضبط معتمد من الهيئة، ويوقّع عليه مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، أو من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصلة، ويُدوَّن في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو مغادرة الموقع.
2- يجب أن يتضمن محضر الضبط -على وجه الخصوص- الآتي: اسم المنشأة وعنوانها وبياناتها الثبوتية الأساسية، ومكان الضبط وتاريخه، وبيان الحق محل المخالفة وطبيعته، وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفة.
المادة الرابعة والسبعون:
لمأمور الضبط تمكين من تنسب إليه المخالفة من تقديم دفوعه كتابةً أو تدوينها، وإرفاق ذلك بمحضر الضبط، إضافةً إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات.
المادة الخامسة والسبعون:
يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تُنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظامًا، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- توجيه استدعاء لمراجعة الهيئة، على ألا يتجاوز أجل الاستدعاء (ثلاثة) أيام عمل، ويجوز توجيه استدعاء نهائي لا يتجاوز أجله (خمسة) أيام عمل، وفي حال عدم الحضور تُستكمل الإجراءات وفق ما تقرره الهيئة، بما في ذلك إحالة الدعوى إلى النيابة العامة متى استوجبت أحكام النظام ذلك.
2- استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله متى كان لذلك أثر في إيضاح وقائع المخالفة -حضوريًّا أو بالوسائل التقنيـة-، وتدوين أقواله في محضر سماع الأقوال.
المادة السادسة والسبعون:
يجب أن يشتمل محضر سماع الأقوال -على وجه الخصوص- على البيانات الآتية:
1- وقت وتاريخ ومكان سماع الأقوال.
2- اسم مأمور الضبط أو الموظف المختص الذي قام بسماع الأقوال وصفته.
3- بيانات من تُنسب إليه المخالفة، بما في ذلك اسمه ورقم هويته ووسائل التواصل معه.
4- بيان المخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد.
5- تدوين أقوال من تُنسب إليه المخالفة كاملةً بشأن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك ما يقدمه من دفوع أو إيضاحات.
المادة السابعة والسبعون:
تُحال المخالفة التي اكتملت بشأنها إجراءات الضبط والاستدلال، بكامل مستنداتها، إلى النيابة العامة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال تلك الإجراءات، ما لم يتقدم المخالف خلالها بطلب تسوية وفقًا لقواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف. وذلك بما لا يخالف أحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة والسبعون:
تختص الهيئة في حدود ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بمتابعة وإنفاذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مخالفات النظام، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها من إجراءات، وذلك دون إخلال باختصاص الجهات القضائية أو جهات التنفيذ المختصة.
الفصل الحادي عشر: الإنفاذ في البيئة الرقمية
القسم الأول: نطاق تطبيق أحكام الفصل
المادة التاسعة والسبعون:
تُطبّق أحكام هذا الفصل على إجراءات رصد وضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة التي تقع عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية، ويشمل ذلك الأفعال التي تُشكّل مخالفة لأحكام المادة (السابعة والأربعون) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام الفصل (العاشر) من اللائحة.
المادة الثمانون:
لا يخل تطبيق أحكام هذا الفصل بالالتزامات والمسؤوليات الواردة في الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
المادة الحادية والثمانون:
تسري أحكام هذا الفصل على مقدم محتوى الإنترنت الذي يزاول الأنشطة التي يكون من شأنها تمكين المستخدمين من الوصول إلى أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثانية والثمانون:
لا تسري أحكام هذا الفصل على خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات أو مراكز تخزين البيانات.
القسـم الثـاني: التعدي على الحقوق في البيئة الرقمية ومسؤولية مقدمي محتوى الإنترنت
المادة الثالثة والثمانون:
لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تدل على وجود مخالفة للنظام، أن يتقدم إلى مقدم محتوى الإنترنت بإشعار يتضمن الآتي -دون إخلال بحق صاحب الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام النظام-:
1- اسم مقدم الإشعار وصفته وعنوانه ووسائل التواصل معه.
2- بيان الحق المحمي والوقائع محل المخالفة.
3- الرابط أو المسار الإلكتروني للمحتوى محل المخالفة.
4- إقرار مقدم الإشعار بأنه يملك أو يمثل صاحب الحق محل الحماية، وأنه لم يمنح ترخيصًا أو تفويضًا باستخدامه.
5- إقرار مقدم الإشعار بحسن النية في تقديم الطلب.
المادة الرابعة والثمانون:
1- يلتزم مقدم محتوى الإنترنت عند استلامه إشعارًا مكتمل البيانات وفق أحكام المادة (الثالثة والثمانون) من اللائحة بإزالة المحتوى محل الإشعار أو تعطيل الوصول إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانون) من اللائحة.
2- للمستخدم الذي أُزيل محتواه تقديم إشعار مضاد يوضح فيه أن الإزالة تمت عن طريق الخطأ أو نتيجة تحديد هوية غير صحيحة.
3- في حال استلام مقدم محتوى الإنترنت إشعارًا مضادًا، يقوم بإبلاغ مقدم الإشعار خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استلام الإشعار المضاد.
4- لا يُحمّل مقدم محتوى الإنترنت أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن الإزالة التي تمت بناءً على إشعار مستوفٍ للشروط النظامية.
المادة الخامسة والثمانون:
يُعفى مقدم محتوى الإنترنت من المسؤولية عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام واللائحة في حال تحقق جميع الشروط الآتية:
1- أن تكون التصرفات التي قام بها ذات طابع تقني بحت أو بناءً على طلب المستخدم، دون تعديل على المحتوى، ودون علم بوجود مخالفة لأحكام النظام، وانتفاء الظروف التي تدل دلالة ظاهرة على ذلك.
2- أن يضع مقدم محتوى الإنترنت التدابير والإجراءات الضرورية التي تتيح لأصحاب الحقوق الإبلاغ عن أي محتوى مخالف للنظام باستخدام خدمته.
3- أن يقوم مقدم محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى المخالف للنظام أو تعطيل الوصول إليه خلال مدة لا تتجاوز (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من تاريخ علمه بالمخالفة أو من تاريخ استلامه إشعارًا مكتملًا من صاحب الحق -أيهما أسبق.
4- ألا تتحقق لمقدم محتوى الإنترنت أي استفادة مالية مباشرة ناتجة عن النشاط المخالف للنظام.
5- أن يضع مقدم محتوى الإنترنت سياسة مكتوبة وواضحة لإنهاء أو تقييد حسابات المستخدمين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات لأحكام النظام.
6- الالتزام بالمتطلبات النظامية والإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.
القسـم الثالث: إجراءات ضبط المخالفات في البيئة الرقمية
المادة السادسة والثمانون:
ترصد وتضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية عن طريق الشكاوى أو البلاغات الواردة إلى الهيئة وفق النماذج المعتمدة، أو من خلال الرصد الذي تقوم به الهيئة استنادًا إلى دلائل أولية جدية.
المادة السابعة والثمانون:
يتولى مأمور الضبط عند توافر دلائل أولية على وقوع مخالفة عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية، اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- توثيق وقائع المخالفة محل الرصد توثيقًا فنيًّا مناسبًا.
2- إعداد محضر ضبط للواقعة الإلكترونية يشمل -على وجه الخصوص- سبب مباشرة الضبط، واسم النطاق أو عنوان بروتوكول الموقع الإلكتروني أو غيره من الوسائط الرقمية، موضع المخالفة داخل المواقع الإلكترونية أو غيره من الوسائط الرقمية، وصف وقائع المخالفة محل الرصد.
المادة الثامنة والثمانون:
إذا كانت المخالفة محل الرصد مما يخضع لآلية الإشعار وإزالة المحتوى المنصوص عليها في أحكـام هذا الفصل، فيُقدَّم تطبيق تلك الآلية، ولا تباشر الهيئة إجراءات الحجب أو الإحالة إلا في حال عدم امتثال مقدم محتوى الإنترنت للإشعار النظامي، أو تعذر تحديده أو التواصل معه، أو في حال تكرار المخالفة أو استمرارها رغم الإزالة.
المادة التاسعة والثمانون:
للهيئة -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء الحجب المؤقت -وفق الإجراءات النظامية- للمواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية كإجراء استثنائي ومؤقت، متى كان ذلك ضروريًّا لمنع استمرار المخالفة، وبعد تعذر معالجتها وفق إجراءات المادة (الثامنة والثمانون) من اللائحة.
الفصل الثاني عشر: الإجراءات الحدودية
المادة التسعون:
1- لصاحب الحق إذا توافرت لديه أسباب جدية للاعتقاد بأن سلعًا مستوردة تمثل اعتداءً على أحد حقوقه المحمية بموجب النظام واللائحة، أن يتقدم بطلب لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -من خلال الآليـة التي تعتمدها- لدراسته بالتنسيق مع الهيئة.
2- يجب أن يكون الطلب مشفوعًا بما يثبت صفة مقدمه وملكيته للحق، وأن يتضمن أدلة كافية على جدية الادعاء، والمعلومات اللازمة للتعرف على السلع محل الطلب، بما في ذلك -بحسب الأحوال- بيانات صاحب الحق أو من يمثله، وتشمل اسم مالك الحق، والعنوان، وبيانات التواصل، ورقم البيان الجمركي، وبوليصة الشحن، واسم المستورد، وتعهد بتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم ثبوت الاعتداء على الحقوق وأي تكاليف أو نفقات ناتجة عن وقف الإفراج الجمركي، وأي بيانات أخرى إضافية يتم طلبها.
المادة الحادية والتسعون:
1- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب وقف الإفراج الجمركي بالتنسيق مع الهيئة وتشعر مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول الطلب يتم استكمال الإجراءات اللازمة لوقف الإفراج الجمركي.
2- يسري الطلب عند قبوله لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.
المادة الثانية والتسعون:
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد التنسيق مع الهيئة أن تُكلف طالب إيقاف الإفراج الجمركي بتقديم كفالة تضمن التعويض العادل أو ما يعادلها من ضمان، لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف الإفراج عنها.
المادة الثالثة والتسعون:
1- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد التنسيق مع الهيئة أن تقرر إيقاف الإفراج الجمركي عن الحالات التي يشتبه بأنها تمثل اعتداءً على أحد حقوق المؤلف متى توافرت أدلة كافية، وتستكمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لوقف الإفراج الجمركي المتبعة في هذا الشأن، وتستكمل الإجراءات النظامية وفقًا لما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
2- يسمح لأصحاب الشأن طلب عينة من السلع التي تم وقف الإفراج الجمركي عنها وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3- لصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بعد التنسيق مع الهيئة- أو المحكمة المختصة تمديد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام أخرى.
المادة الرابعة والتسعون:
يُستثنى من تطبيق أحكام المواد المتعلقة بوقف الإفراج الجمركي ما يلي:
1- الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو الشحنات الفردية المماثلة.
2- السلع التي تكون قد طُرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
3- السلع التي انتهت مدة حمايتها النظامية.
الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية
المادة الخامسة والتسعون:
يحق لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة تطبيقًا لأحكام النظام واللائحة التظلم منه أمام الرئيس خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر القرار أو الإخطار به -بحسب الأحوال- ولا يترتب على التظلم وقف نفاذ القرار أو استكمال إجراءاته. وتصدر الهيئة قرارها في التظلم خلال (ستين) يومًا من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر.
المادة السادسة والتسعون:
تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق عن الخدمات المقدمة بموجب أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة والتسعون:
تحدد الهيئة -بالاتفاق مع وزارة المالية- ضوابط وإجراءات منح المكافآت المالية لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام، وضوابط وإجراءات منح المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات النظام المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون).
المادة الثامنة والتسعون:
يُصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.