calendar calendar 17 صفر 1448 | 31 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية
play icon

استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

1448-2-17 الموافق 31-07-2026

قرار رقم (133) وتاريخ 29/‏01‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84430 وتاريخ 22/‏10‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700160535 وتاريخ 8/‏3‏/1447هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 3/‏8‏/1446هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6/‏11‏/1437هـ.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/3) وتاريخ 5/‏1‏/1443هـ، ورقم (م/160) وتاريخ 3/‏8‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/‏1‏/1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1645) وتاريخ 1/‏5‏/1447هـ، ورقم (3089) وتاريخ 2/‏9‏/1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19‏-21/‏47‏/د) وتاريخ 22/‏5‏/1447هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (315/ 25) وتاريخ 19/‏10‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12440) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/‏1‏/1443هـ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 6/‏1‏/1447هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/‏1‏/1443هـ- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026