calendar calendar 10 صفر 1448 | 24 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام التعليم العام
play icon

الموافقة على نظام التعليم العام

1448-2-10 الموافق 24-07-2026

قرار رقم (103) وتاريخ 1448/01/22هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5057 وتاريخ 1448/1/16هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (790) وتاريخ 1445/3/5هـ، ورقم (2580) وتاريخ 1446/7/16هـ، ورقم (181) وتاريخ 1447/1/18هـ، ورقم (1228) وتاريخ 1447/4/1هـ، ورقم (1703) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3524) وتاريخ 1447/10/14هـ، ورقم (4181) وتاريخ 1447/12/16هـ، ورقم (124) وتاريخ 1448/1/13هـ، ورقم (193) وتاريخ 1448/1/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9/ 48/م) وتاريخ 1448/1/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-7/ 47/ت) وتاريخ 1447/7/5هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) وتاريخ 1448/1/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (735) وتاريخ 1448/1/20هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.
ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا: إلغاء ما يلي:
1- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 1389/9/16هـ.
2- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1439/10/26هـ.
3- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 1395/8/13هـ.
4- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 1418/2/4هـ.
5- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 1422/6/15هـ.
6- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1398/2/21هـ، ورقم (49) وتاريخ 1405/3/11هـ.
7- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 1439/5/13هـ.
خامسًا: استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعًا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
سادسًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.
سابعًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (4) و(10) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثامنًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
تاسعًا: قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.
عاشرًا: يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026