إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33246 وتاريخ 1447/4/25هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم 2808 وتاريخ 1447/4/21هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3517) وتاريخ 1445/10/7هـ، ورقم (192) وتاريخ 1446/1/10هـ، ورقم (2614) وتاريخ 1447/7/24هـ، والمحضر رقم (89) وتاريخ 1447/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1351/ 47/م) وتاريخ 1447/9/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12883) وتاريخ 1447/12/4هـ.
يقرر:
الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء