calendar calendar 10 صفر 1448 | 24 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة
play icon

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

1448-2-10 الموافق 24-07-2026

قرار رقم (130) وتاريخ 1448/01/29هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33246 وتاريخ 1447/4/25هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم 2808 وتاريخ 1447/4/21هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3517) وتاريخ 1445/10/7هـ، ورقم (192) وتاريخ 1446/1/10هـ، ورقم (2614) وتاريخ 1447/7/24هـ، والمحضر رقم (89) وتاريخ 1447/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1351/ 47/م) وتاريخ 1447/9/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12883) وتاريخ 1447/12/4هـ.


يقرر:


الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026