إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6193 وتاريخ 1448/1/20هـ، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 27403 وتاريخ 1448/1/5هـ، في شأن قرار اللجنة الاستراتيجية رقم (ق-11-18/ 26).
وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (117/ 48/م) وتاريخ 1448/1/6هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (106) وتاريخ 1448/1/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (467/ 40) وتاريخ 1448/1/15هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 1448/1/21هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: استثناءً من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقًا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (14) يومًا، من تاريخ الموافقة على هذا البند، ووفقًا للإجراءات الآتية:
1- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقًا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.
2- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند- وفقًا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناءً على صدر هذا البند، وتُحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (10) أيام من تاريخ ورود الطلب.
3- تنظر وزارة المالية فيما يُحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (2) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (14) يومًا من تاريخ وروده.
ثانيًا: يُعمل بالبند (أولًا) من هذا القرار بدءًا من اليوم التالي لمضي (14) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ 2027/1/1م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة من خلال المنصات الوطنية، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من هذا القرار، وذلك خلال (45) يومًا من تاريخ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء