إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23642 وتاريخ 1447/3/24هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 72677 وتاريخ 1447/3/15هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1638) وتاريخ 1447/5/1هـ، ورقم (3912) وتاريخ 1447/11/20هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13626 وتاريخ 1447/8/29هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1566/ 47/م) وتاريخ 1447/10/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12983) وتاريخ 1447/12/7هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل البند (أولًا) منه ليكون بالنص الآتي: "قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها".
ثانيًا: تعديل البند (ثانيًا) منه ليكون بالنص الآتي: "لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية".
ثالثًا: حذف البند (سادسًا) منه.
رئيس مجلس الوزراء