calendar calendar 3 صفر 1448 | 17 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559)
play icon

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559)

1448-2-03 الموافق 17-07-2026

قرار رقم (104) وتاريخ 1448/01/22هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23642 وتاريخ 1447/3/24هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 72677 وتاريخ 1447/3/15هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1638) وتاريخ 1447/5/1هـ، ورقم (3912) وتاريخ 1447/11/20هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13626 وتاريخ 1447/8/29هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1566/ 47/م) وتاريخ 1447/10/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12983) وتاريخ 1447/12/7هـ.


يقرر


الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1443/10/16هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل البند (أولًا) منه ليكون بالنص الآتي: "قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها".
ثانيًا: تعديل البند (ثانيًا) منه ليكون بالنص الآتي: "لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية".
ثالثًا: حذف البند (سادسًا) منه.

رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026