إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي:
1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية:
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة:
1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص.
2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
2- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.
3- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.
4- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.
5- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
6- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
7- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة:
يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة.
المادة السابعة:
يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة.
المادة الثامنة:
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفًا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي.
المادة التاسعة:
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.
المادة العاشرة:
يُسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
2- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًّا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل.
3- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ 18 شعبان 1447هـ الموافق 6 فبراير 2026م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية سلوفينيا
تانيا فايون
نائبة رئيس الوزراء
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية