calendar calendar 3 صفر 1448 | 17 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا
play icon

الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا

1448-2-03 الموافق 17-07-2026

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرًا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.
2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية:
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.
لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
1- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقًا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
2- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقًا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
3- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي:
1- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص.
2- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
المادة الخامسة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي:
1- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
2- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة:
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقًا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة:
إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليًا مع أطراف ثالثة.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرة (1) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمّل لهذه الاتفاقية.
3- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًّا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
4- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقًا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
5- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يُسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودّي.
وإثباتًا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 1447/8/21هـ الموافق 2026/2/9م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.


عن حكومة جمهورية سلوفاكيا

معالي السيد روبرت كالينياك

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير

فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026