calendar calendar 3 صفر 1448 | 17 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا
play icon

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

1448-2-03 الموافق 17-07-2026

قرار رقم (67) وتاريخ 1448/01/15هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88727 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 254108 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 1446/4/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3543) وتاريخ 1447/10/18هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (328/ 26) وتاريخ 1447/11/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12422) وتاريخ 1447/11/24هـ.


يقرر:


الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ 1447/8/18هـ الموافق 2026/2/6م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026