إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88727 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 254108 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 1446/4/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3543) وتاريخ 1447/10/18هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (328/ 26) وتاريخ 1447/11/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12422) وتاريخ 1447/11/24هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ 1447/8/18هـ الموافق 2026/2/6م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود