calendar calendar 25 محرم 1448 | 10 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد قواعد: الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية للمناطق اقتصادية خاصة

1448-1-25 الموافق 10-07-2026

قرار مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (21/ 26-27) بتاريخ 1448/01/17هـ

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ الموافق 2010/2/24م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"،
وبعد الاطلاع على البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 1447/7/10هـ والذي نص على "الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة"، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن "تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن"، (مرفق 1)
وبعد الاطلاع على الفقرة (10) من المادة (4) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ 24) بتاريخ 1446/1/23هـ الموافق 2024/7/29م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/ 29-30) بتاريخ 1447/11/5هـ الموافق 2026/4/22م والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق 2)
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،


يقرر ما يلي:


أولًا: اعتماد "قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)"، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق 3)
ثانيًا: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كلٌّ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه.


واللّه الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026