calendar calendar 25 محرم 1448 | 10 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
play icon

تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

1448-1-11 الموافق 26-06-2026

قرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 01/‏01‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 17240 وتاريخ 20/‏7‏/1447هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28/‏7‏/1443هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 6/‏2‏/1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/‏1‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3021) وتاريخ 28/‏8‏/1447هـ، ورقم (3758) وتاريخ 11/‏11‏/1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30‏-47/37 /د) وتاريخ 16/‏9‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12439) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28/‏7‏/1443هـ، وذلك على النحو الآتي:

1‏- إضافة عبارة "ومراجعتها بعد اعتمادها" إلى عجز الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانيًا) من الترتيبات.

2‏- إضافة كلمة "القرارات" إلى الفقرة (3) من البند (ثانيًا) من الترتيبات، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها".

3‏- تعديل عبارة "وللجنة بقرار من الرئيس تشكيل" الواردة في عجز البند (ثانيًا) من الترتيبات، لتكون: "وللجنة تشكيل".

4‏- تعديل صدر الفقرة (2) من البند (ثالثًا) من الترتيبات، ليكون: "... بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل...".

5‏- حذف عبارة "واللجنة التحضيرية" الواردة في الفقرة (1) من البند (سابعًا) من الترتيبات.

6‏- حذف البنود (رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من الترتيبات، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعًا لذلك.

ثانيًا: تعديل عبارة "ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة" الواردة في عجز البند (رابعًا) من الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 6/‏2‏/1445هـ، لتكون: "ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء".

رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026