إنّ رئيس أمن الدولة
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام، واستنادًا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (50) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)، وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم 14525 وتاريخ 1439/2/19هـ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعلى القرار الإداري رقم 98752 وتاريخ 1446/5/12هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (1) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولًا: تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
ثالثًا: على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كلٌّ فيما يخصه.
والله ولي التوفيق.
رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني