إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/1423هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23/5/1445هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، والقرار الإداري رقم (28918) وتاريخ 25/5/1445هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.
يقرر الآتي:
أولًا: الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23/5/1445هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيًا: الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28918) وتاريخ 25/5/1445هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثالثًا: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي