إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/4/1442هـ، القاضي في البند (أولًا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.
يقرر الآتي:
أولًا: تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ثانيًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك