calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

1448-1-11 الموافق 26-06-2026


تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) وتاريخ 15/‏01‏/1444هــ

نص المادة بعد التعديل

المادة الخامسة والأربعون:

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيًّا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:

1‏- يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات الآتية:

أ- أن يكون شخصًا معنويًّا سعوديًّا مرخصًا له بمزاولة النشاط.

ب- أن يكون مستثمرًا مسجلًا لدى وزارة الاستثمار، وفقًا لنظام الاستثمار.

2‏- يجب أن تتوفر المتطلبات العامة الآتية لإصدار الترخيص:

‌أ- أن يرفق مع الطلب المعلومات الآتية: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبة للمستورد فئة (أ) يرفق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما بالنسبة للمستورد فئة (ب) فيرفق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

‌ب- الملاءة المالية للمستورد.

3‏- تكون إجراءات إصدار الترخيص وفق الآتي:

‌أ- تستقبل الوزارة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وتصدر الترخيص (إلكترونيًّا) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

‌ب- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيًّا) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزارة، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.


تعديل المادة (الثامنة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) وتاريخ 15/‏01‏/1444هــ

نص المادة بعد التعديل

المادة الثامنة والتسعون:

1‏- تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة؛ لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.

2‏- يجب أن تكون أسواق الثروة الحيوانية التي تُنشأ بعد صدور اللائحة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوفر فيها عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع.

3‏- يمنع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخص لها من قبل الوزارة بالقيام بذلك.

4‏- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه أي علامة إعياء أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.

5‏- يلتزم مالكو الثروة الحيوانية من (الإبل) بتسجيل البيانات الكاملة إلكترونيًّا لعملية البيع أو التأجير أو المقايضة خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا من إتمام العملية، وتشمل البيانات نوع وعمر وجنس ولون الإبل المسجلة وسعر البيع أو الإيجار أو المقايضة.

6‏- تتولى الوزارة إعداد الضوابط اللازمة لعمليات البيع أو التأجير أو المقايضة للإبل المسجلة.


تعديل المادة (الثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) وتاريخ 15/‏01‏/1444هــ

نص المادة بعد التعديل

المادة الثامنة بعد المائتين:

على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها الراغبين في إقامة مشاريع الاستزراع المائي، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أما المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة هذا النشاط فيجب عليهم التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وفقًا لنظام الاستثمار.


تعديل الفقرة (5) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) وتاريخ 15/‏01‏/1444هــ

نص المادة بعد التعديل

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:

1‏- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات.

2‏- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها.

3‏- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة.

4‏- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفة.

ب- اسم المفتش/ المفتشين.

ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها.

د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفًا دقيقًا.

هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة.

و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها.

ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط.

ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.

5‏- التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم كتابيًّا أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء والذي يشتمل على الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه.

ب- اسم المحقق.

ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه.

د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه.

هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها.

و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.

6. إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع الآتي:

أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملًا على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة.

ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته.

ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيُرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026