إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41363 وتاريخ 21/5/1447هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم 4601100045 وتاريخ 17/5/1447هـ، في شأن مقترح تعديل البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 26/10/1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 26/10/1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3177) وتاريخ 12/9/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1500/47/م) وتاريخ 7/10/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12174) وتاريخ 18/11/1447هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 26/10/1444هـ، وفقًا لما يلي:
أولًا: تعديل البند (ثالثًا) ليكون بالصيغة الآتية:
«تتفق كلٌّ من وزارة التعليم ووزارة التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار».
ثانيًا: إضافة بند (رابعًا) بالصيغة الآتية:
«تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي يتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة التجارة وفق ما ورد في البند (ثالثًا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة».
ثالثًا: إضافة بند (خامسًا) بالصيغة الآتية:
«تشكيل فريق من وزارة التعليم ووزارة التجارة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات التراخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعًا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها».
رئيس مجلس الوزراء