calendar calendar 4 صفر 1448 | 18 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

قرار محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (471147) وتاريخ 20/‏11‏/1447هـ

1447-12-26 الموافق 12-06-2026

إنّ محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا

بناءً على الصلاحيات المفوضة له نظامًا

بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) بتاريخ 29/‏1‏/1442هـ، القاضي في البند (أولًا) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

وبناءً على ما نص عليه البندان (ثالثًا) و(رابعًا) من الأمر الملكي الكريم -المشار إليه أعلاه-.

وبناءً على ما نصت عليه الفقرة (20) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/‏11‏/1441هـ.

وبعد الاطلاع على جدول (1) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (354566/‏1‏/1442) وتاريخ 25/‏6‏/1442هـ، المتضمنة المخالفات والعقوبات المتعلقة بذلك.

وبعد الاطلاع على البند (62) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رقم (ت/‏26‏/25) بتاريخ 19/‏5‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رقم (471109) وتاريخ 4/‏6‏/1447هـ، بشأن حصر أراضي الغطاء النباتي للنطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

وإنفاذًا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي.

يُقرر ما يلي:

أولًا: تُطبق المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (18،17،16،15،14) من الجدول (1) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة -سالفة الذكر- في جميع أراضي الغطاء النباتي التي تحصرها الهيئة أيًّا كانت حالة تصنيفها.

ثانيًا: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به بعد مضي ثلاثين (30) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026