المواد (الثامنة والثمانون) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثون بعد المائة) المعدّلة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ، والمعدّلة بالقرارات الوزارية رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7/4/1444هـ، ورقم (1090) وتاريخ 21/9/1445هـ.
أولًا: تُعدّل المادة (الثامنة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتصبح كالآتي:
1- بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، ودون إخلال بما تضمنته المادة (93) من اللائحة التنفيذية، تستكمل الجهة الحكومية ما يلزم من إجراءات وموافقات نظامية لإبرام العقد، وتحدد الجهة موعدًا لإبرام العقد يبدأ من تاريخ استيفاء الموافقات النظامية اللازمة للتعاقد، على ألا يتجاوز الموعد المحدد (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء تلك الموافقات. فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، تُوجّه إليه الجهة إنذارًا كتابيًّا، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار؛ يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناءً على توصية من لجنة فحص العروض، ويصادر الضمان النهائي، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة عند عدم وجود عروض أخرى مقبولة وذلك دون إخلال بحق الجهة في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.
2- إذا لم تبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة.
3- استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة عند عدم وجود عروض أخرى مقبولة.
5- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد.
ثانيًا: تُعدّل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتصبح كالآتي:
1- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
ثالثًا: تُعدّل المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتصبح كالآتي:
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة والستين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أوإجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها؛ بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تكون الأعمال الإضافية محلًّا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
2- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة الجهة الحكومية، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي.
3- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
4- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر في الجهة الحكومية بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
5- يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد أو قبل انتهاء مدته.
6- عند حاجة الجهة الحكومية إلى زيادة قيمة العقد، فعلى الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته قبل إجراء زيادة قيمة العقد، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية في العقد.
7- يختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية.
رابعًا: تُعدّل المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتصبح كالآتي:
1- لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر.
وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.
2- تعد من دواعي إنهاء الجهة الحكومية للعقد للمصلحة العامة الحالات الآتية:
أ- الإضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة، أو التأثير السلبي على البيئة.
ب- الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى، ويكون إثبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكومية الأخرى المتأثرة.
ج- حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة الحكومية تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار في تنفيذ العقد.
د- انتفاء الحاجة الفعلية لاستكمال الأعمال أو الخدمات محل العقد، ويكون ذلك بناءً على توصية فنية من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أو الجهة الحكومية تُثبت عدم جدوى تنفيذ العقد.
3- فيما عدا الحالات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبيّن فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.
4- على الوزارة البت في الطلب وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولًا للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.
5- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، يصدر قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة فحص العروض، وتقوم الجهة الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة بذلك.