calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
play icon

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

1447-12-19 الموافق 05-06-2026

قرار رقم (863) وتاريخ 1447/11/25هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84428 وتاريخ 1447/10/22هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 455 وتاريخ 1446/9/3هـ، في شأن مشروع قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والإجراءات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (80) وتاريخ 1447/5/29هـ، ورقم (116) وتاريخ 1447/9/13هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28-26 /47/د) وتاريخ 1447/6/27هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (314 /25) وتاريخ 1447/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12245) وتاريخ 1447/11/18هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا:
1- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذا البند، يُحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يُتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.
3- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناءً على طلب أيٍّ من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.
ثالثًا: تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيًا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (ثانيًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026