إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89019 وتاريخ 1445/12/10هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم 182062 وتاريخ 1445/11/29هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 148) وتاريخ 1445/8/8هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (27) وتاريخ 1447/2/17هـ، والمذكرة رقم (2388) وتاريخ 1447/7/1هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/543/م) وتاريخ 1447/4/3هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14794 وتاريخ 1447/9/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11613) وتاريخ 1447/11/2هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود