إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72006 وتاريخ 1447/9/10هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 232788 وتاريخ 1447/9/3هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 1440/2/7هـ، ورقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ، ورقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، ورقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ، ورقم (451) وتاريخ 1446/6/30هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3803) وتاريخ 1447/11/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19340 وتاريخ 1447/11/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12557) وتاريخ 1447/11/26هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«2- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناءً على البندين (أولًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود