calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (2) من البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم (297)
play icon

تعديل الفقرة (2) من البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم (297)

1447-12-19 الموافق 05-06-2026

قرار رقم (897) وتاريخ 1447/12/2هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72006 وتاريخ 1447/9/10هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 232788 وتاريخ 1447/9/3هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 1440/2/7هـ، ورقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ، ورقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، ورقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ، ورقم (451) وتاريخ 1446/6/30هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3803) وتاريخ 1447/11/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19340 وتاريخ 1447/11/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12557) وتاريخ 1447/11/26هـ.


يقرر:


تعديل الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«2- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناءً على البندين (أولًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية».


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026