calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
play icon

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1447-12-19 الموافق 05-06-2026

قرار رقم (887) وتاريخ 1447/12/02هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88564 وتاريخ 1447/11/7هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 3612 وتاريخ 1447/4/17هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2352) وتاريخ 1447/6/25هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-9 /47 /ت) وتاريخ 1447/9/2هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26/329) وتاريخ 1447/11/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12558) وتاريخ 1447/11/26هـ.


يقرر:


الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3هـ، على النحو الآتي:
أولًا: تعديل البند (4) من المادة (12)، ليصبح بالنص الآتي: «4. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقًا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقًا لما يلي:
أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.
ب- استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى».
ثانيًا: تعديل المادة (13)، لتصبح بالنص الآتي: «حالة التوريدات البينية لغير المسجلين
1‏- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقًا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.
كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.
2‏- استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى».
ثالثًا: تعديل البند (1) من المادة (25)، ليصبح بالنص الآتي: «1. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية».
رابعًا: تعديل المادة (64)، لتصبح بالنص الآتي: «سداد الضريبة عن الاستيراد
1‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.
2‏- استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.
3‏- لكل دولة عضو وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية».
خامسًا: تعديل البند (4) من المادة (71)، ليصبح بالنص الآتي: «4. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026